الأزهر يوضح حكم تصدق الزوجة من مال الزوج
أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن تصدق الزوجة من مال زوجها يشترط موافقته بشكل واضح إذا كان ذلك يتعلق بالمال الثمين.
وأشار المركز إلى أنه يجوز للمرأة التصدق بالمبلغ البسيط الذي يُعلم عادةً رضا الزوج بشأنه دون الحاجة للحصول على إذنه، شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر أو تأثير على نفقات الأسرة.
واستشهد المركز بحديث النبي ﷺ: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".
اقرأ أيضاً
وأوضح الإمام الصنعاني أن للمرأة الحق في التصرّف بالطعام الذي تعدّه لزوجها أو من يعيلهم، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر أو الإخلال بنفقات البيت.
كما استدل المركز بما ورد عن أسماء بنت أبي بكر حينما سألت النبي ﷺ عن جواز التصدق مما يُدخل عليها زوجها الزبير، فأجابها ﷺ: "ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ"، موضحًا أن التصدق بالمقدار اليسير الذي لا يمانعه الزوج يُعد جائزًا ومقبولًا شرعًا، إلا في حالة علم الزوجة بعدم رضاه عن ذلك.
وختم المركز التأكيد على أهمية مراعاة حقوق الزوج والتأكد من رضاه، لا سيما فيما يتعلق بالمبالغ الثمينة أو ما يتجاوز حدود العرف السائد.



طلاق في ليلة العمر.. مأساة ثلاثينية بين ابتزاز وخرق الحقوق الزوجية
زوج يطالب برد مقدم الصداق 900 ألف جنيه بعد الطلاق .. تفاصيل القضية
حكم امتناع الزوجة عن العلاقة الزوجية بسبب سوء المعاملة
هل يحق للزوجة منع طليقها من السفر بسبب النفقة؟ القانون يوضح التفاصيل





