#jubna
الأربعاء 23 يوليو 2025 10:04 مـ 27 محرّم 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

كيفية إنفاق الزوجة على زوجها بين الصدقة والزكاة.. تفاصيل شرعية تهم الجميع

الزوجين
الزوجين

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على جواز احتساب الزوجة للأموال التي تنفقها على زوجها كصدقة تطوعية، سواء كانت تهدف لمساعدته في تسديد ديونه أو تحمل أعباء الحياة اليومية، مشيراً إلى أن هذا التصرف لا يسبب أي مخالفة شرعية.

وفيما يتعلق بأموال الزكاة، أوضح الشيخ أن هذا الأمر يختلف، حيث لا يجوز للزوجة أن تصرف من زكاة أموالها مباشرة على المنزل أو أولادها، لأن مسؤوليتهم المادية تقع تحت إطار النفقة الشرعية المُلزَمَة عليها.

ومع ذلك، إذا كان الزوج يعاني من الفقر أو كان غارماً (أي لديه ديون يستحيل سدادها)، فإنه يجوز للزوجة أن تعطيه من مال زكاتها ولكن بشرط أن يتم نقل ملكية المال إليه بشكل كامل ليصبح هو المسؤول عن التصرف فيه.

وعقب الشيخ مؤكداً أن بمجرد أن يتملك الزوج المال ويصبح له سلطة التصرف به، يمكنه استخدامه في دعم أسرته والبيت دون وجود أي تعارض مع القواعد الشرعية في ذلك. ما يشترطه الدين لصحة هذا الإجراء هو أن يكون الزوج مستحقاً فعلاً للزكاة وأن يتم تمليكه المال بشكل واضح وحقيقي.

أما فيما يتعلق بالصدقات التطوعية، فقد شدد أمين الفتوى على أن مساحة التصرف فيها أكثر رحابة، حيث يتمتع المتصدق بحرية أكبر في كيفية إنفاقها. لذا يمكن للزوجة أن تستغل صدقاتها التطوعية في مساعدة زوجها أو دعم أسرتها بكل أريحية وبدون أي قيود شرعية.

الزوج الذكاة دار الإفتاء المصرية
#jubna

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 10:04 مـ
27 محرّم 1447 هـ 23 يوليو 2025 م
مصر
الفجر 03:28
الشروق 05:09
الظهر 12:02
العصر 15:38
المغرب 18:55
العشاء 20:24