ميشيل حليم يكشف تفاصيل براءة متهم في قضية تهريب جمركي كبرى بنويبع


أصدرت محكمة جنايات نويبع، المنعقدة في طور سيناء، حكمها ببراءة المتهم الخامس في القضية الشهيرة المعروفة إعلاميًا باسم "قضية الجمارك الكبرى بنويبع"، والتي حملت رقم 1002 لسنة 2018.
القضية، التي شغلت الرأي العام، كانت تدور حول اتهامات بتزوير أوراق رسمية تشمل سبعة جوازات سفر وتوكيلات رسمية، فضلًا عن التورط في تهريب جمركي بميناء نويبع وصلت قيمته التقديرية إلى نحو مليار جنيه مصري، إلى جانب الاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب في المقررات الجمركية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 22 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، موجهة إليهم تهمًا ثلاثية الأبعاد: التزوير، التهرب الجمركي، والاستيلاء على المال العام.
اقرأ أيضاً
ميشيل حليم: الإيجار القديم ليس مجرد عقود بل حياة ملايين الأسر
جنايات الإسكندرية تقضى ببراءة متهم من سرقه بالاكراه باستعمال سلاح
بحكم محكمة.. الحبس 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل سيدة وابنتها بطور سيناء
بحكم محكمة.. الحبس 6 سنوات لسيدة بطور سيناء لقيامها بالسرقة والاتجار فى المخدرات
جنايات الفيوم الاقتصادية تقضي ببراءة متهمين في قضية تحويل العملات الأجنبية
ميشيل حليم: براءة مدرس من جناية أموال عامة
النقض تلغي المصادرة بعد البراءة وترسي مبادئ في قضايا النقد الأجنبي
تفاصيل استقبال الفرقة البدوية لوزيرة الثقافة و”فودة” خلال زيارة قصر ثقافة طور سيناء
”الغيطي“ يرفع دعوى قضائية على محمد رمضان بسبب السرقة
النقض تلغي حكمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة في جناية احراز هيروين وبندقيه آلي
الجنايات تحكم ببراءة متهم باحتجاز شخص حتى الوفاة بالعجوزة
تفاصيل جولة واعظات المنطقة الأزهرية لمساجد طور سيناء لتوعية السيدات بفضل شهر رمضان
وفي تعليق على الحكم، أكد المحامي ميشيل حليم، الموكل بالدفاع عن المتهم الخامس، أن المحكمة أنصفت موكله بعد أن اتضح جليًا للمحكمة أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات علم المتهم بوقوع جريمة التزوير، موضحًا أن التشريعات الجنائية المصرية لا تكتفي بمجرد الظن أو العلم المفترض، بل تشترط ثبوت العلم اليقيني لدى المتهم بأن المستند مزور، وهو ما لم يتوفر في حالة موكله.
وأوضح المحامي ميشيل حليم أن ما جرى في القضية هو "تزوير متقن"، وهو ما يجعل تمييز التزوير من قِبل الموظف البسيط أو العامل داخل الشركة شبه مستحيل، لاسيما إذا لم يكن له صلاحية قانونية أو مصلحة مباشرة في التعامل مع تلك الأوراق.
وفي سياق متصل، أشار المحامي ميشيل حليم إلى أن التحريات التي استندت إليها جهات التحقيق قد جانبت ما هو ثابت بالأوراق الرسمية، إذ أثبتت المستندات أن المتهم لم يكن صاحب صفة تنفيذية تخوله التصرف أو اتخاذ قرارات في ما يتعلق بعمليات الشحن أو التصدير، بل إنه كان مجرد عامل بالشركة المعنية، ولا يملك أية صلاحيات مالية أو إدارية، مما يُسقط عنه شبهة الاستفادة أو المصلحة الشخصية.
وانتقد المحامي ميشيل حليم تجاهل النيابة العامة توجيه الاتهام إلى صاحب الشركة الفعلي، وهو من كان يملك السلطات الفعلية، مؤكدًا أن إغفال هذا الجانب الجوهري قد أثار تساؤلات مشروعة حول مسار التحقيقات، غير أن المحكمة تداركت ذلك وأصدرت حكمًا عادلًا ببراءة المتهم.
ويُعد هذا الحكم محطة قانونية مهمة تؤكد على دقة المحاكمات الجنائية، وضرورة الفصل بين المسؤولية الفردية والتبعية الوظيفية، لا سيما في قضايا التزوير والمال العام، حيث يتعين على جهات التحقيق التثبت من نوايا المتهمين ومدى علمهم بالوقائع، قبل إصدار قرارات الإحالة.