G-W743VV80WN G-SCPW8LDSTL, GT-5TJSWGXJ
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:20 مـ 8 شعبان 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

النقض تلغي المصادرة بعد البراءة وترسي مبادئ في قضايا النقد الأجنبي

المحامي ميشيل حليم
المحامي ميشيل حليم

قضت محكمة النقض الدائرة الآربعاء ( د) برئاسة المستشار مصطفي حسان بالغاء حكم المصادرة في الطعن المقيد برقم ١٧٧٧١ لسنة ٩١ ق بعد براءة المتهمين من اتهامات الاتجار في النقد الاجنبي وممارسة عمل من اعمال البنوك وترجع احداث الواقعه ان جهه رقابية استصدرت اذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات بين اثنين من المتهمين في الواقعه.

وقامت باستصدار اذن اخر بتفتيش مسكن ومحل المتهمين وتم ضبط عملات اجنبيه مختلفه من دولار ويورو وجنيه استرليني وكان ميشيل حليم محامي المتهمين قد دفع ببطلان اذن التسجيل كونه كان للتنقيب عن جريمة وليس لكشف الحقيقه.

واستدال دفاع المتهمين ان صدور اذن التسجيل كان فقط للاثنين من المتهمين وبعد تفريغ المكالمات تم ادخال باقي المتهمين كما اضاف مبشيل حليم المحامي ان التفريغ قد صابه البطلان كونه تم بمعرفه ضابط الواقعه دون اذن النيابه كما ان ناتج التفريغ للمكالمات لم يؤكد سوي استعلام المتهمين عن اسعار العملات دون اتفاق علي بيع او شراء وكانت محكمه الجنايات الاقتصاديه قضت ببراءة جميع المتهمين ومصادرة المبالغ الماديه من العملات الاجنبية.

وقد قام المحامي ميشيل حليم بالطعن امام محكمه النقض علي حكم المصادرة مؤسس الطعن علي الخطاء في تطبيق القانون ان عقوبه المصادرة طبقا لنص المادة ٣٠ عقوبات لا يجوز الحكم بها الا علي شخص ثبتت ادانته وكانت المحكمه سبق وقضت ببراءة المتهمين وكانت المصادرة تتناقض مع براءة المتهمين ؛؛؛ وقضت محكمه النقض بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مصادرة المبالغ النقدية.

وقد ارست محكمه النقض مبداء قضائي جديد بحيثيات حكمها بآن ( لا محل لاعمال نص المادة ٣٠ عقوبات والمادة ٢٣٣ من قانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشان اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص علي انه (في جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها).

وقررت محكمه النقض مبداء جديدا بشان المادة ٢٣٣ من قانون البنك المركزي ان ذلك مقصور علي حالات ثبوت الادانه وكان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة الطاعن ومصادرة المبالغ المضبوطة وقد تحصن قضاؤه بعد الطعن عليه من النيابة وكان مقتضي حكم البراءة الاتوقع علي الطاعن اية عقوبه اصلية او تبعية او تكملية وكان الحكم قد اخطاء في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالغاء ماقضي به من مصادرة.

وقال المحامي ميشيل حليم مقيم الطعن ان بذلك قد ارست محكمه النقض المصريه مبداء جديدا وفسرت القصور في نص المادة ٢٣٣ من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي اجازات مصادرة المبالغ النقديه والعملات الاجنبية في جميع الاحوال.

النقض المصادرة بعد البراءة مبادئ قضايا النقد الأجنبي المحامي ميشيل حليم

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:20 مـ
8 شعبان 1447 هـ 27 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:18
الشروق 06:48
الظهر 12:08
العصر 15:06
المغرب 17:27
العشاء 18:47