الأحد 1 نوفمبر 2026 02:34 مـ 20 جمادى أول 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

الإفتاء تحسم الجدل حول المهر بالعملات الرقمية.. هل يبطل الزواج وما حقوق الزوجة عند الطلاق؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حسمت دار الإفتاء الجدل بشأن حكم الاتفاق بين الزوجين على تحديد مقدم الصداق أو مؤخره بالعملات الرقمية المشفرة، مؤكدة عدم جواز ذلك شرعًا في الواقع المصري، حتى إذا كانت قيمة المهر محددة ومعلومة ومتفقًا عليها بين الطرفين.

وأوضحت الدار أن الاتفاق على المهر بالعملات المشفرة لا يؤثر في صحة عقد الزواج، وإنما يترتب عليه فساد تسمية المهر، مع ثبوت حق الزوجة في مهر المثل، بما يضمن الحفاظ على حقوقها المالية وعدم تعرضها للضرر.

اقرأ أيضاً

دار الإفتاء توضح حكم تحديد المهر بالعملات المشفرة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المهر من الحقوق المالية الثابتة للزوجة شرعًا، وأن تحديد قيمته يجب أن يخضع لضوابط شرعية تضمن وضوح الحق المالي واستقراره، وأن يكون المال المتفق عليه مستوفيًا للشروط الشرعية، وخاليًا من الغرر والجهالة.

وأشارت إلى أن الاتفاق على جعل مقدم الصداق أو مؤخره قدرًا من العملات الرقمية المشفرة يُعد غير جائز شرعًا في الواقع المصري، حتى مع تحديد عدد العملات بصورة واضحة بين الزوجين.

وأرجعت الدار ذلك إلى المخاطر المرتبطة بالتعامل بهذه العملات، وعدم استقرار قيمتها، وما قد ينتج عن ذلك من تقلبات وأضرار مالية تنعكس على حقوق الزوجة.

ما علاقة البنك المركزي المصري بحكم العملات المشفرة؟

وفي توضيح أسباب الحكم، استندت دار الإفتاء إلى ما قرره البنك المركزي المصري بشأن العملات الرقمية المشفرة، في إطار اختصاصاته المتعلقة بتنظيم العملة المصرية وما يجوز تداوله من العملات الأخرى داخل الدولة.

وأوضحت أن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، إلى جانب عدم استقرار قيمتها، تجعل اتخاذها أساسًا لتحديد المهر أمرًا غير جائز شرعًا في الواقع المصري.

وشددت على أن مشروعية المهر لا تتوقف على موافقة الزوجين على قيمته فقط، وإنما تستلزم أيضًا أن يكون محل الاتفاق مستوفيًا للضوابط الشرعية التي تحفظ الحقوق المالية وتمنع الضرر.

هل تحديد المهر بالعملات الرقمية يبطل الزواج؟

وحسمت دار الإفتاء التساؤلات المتعلقة بصحة عقد الزواج في حالة الاتفاق على مهر بالعملات المشفرة، مؤكدة أن فساد تسمية المهر لا يؤدي إلى بطلان عقد الزواج.

وأوضحت أن عقد الزواج يظل صحيحًا، بينما تكون تسمية المهر فاسدة، ويثبت للزوجة في هذه الحالة حقها في مهر المثل، وفقًا للأحكام الشرعية التي أوضحتها الدار.

ويعني ذلك وجود فرق بين صحة عقد الزواج وصحة الاتفاق على المهر؛ فعدم صحة تسمية المهر لا يترتب عليه إبطال الزواج أو سقوط حق الزوجة المالي.

ماذا تستحق الزوجة عند الطلاق إذا كان المهر بالعملات المشفرة؟

وفيما يتعلق بحقوق الزوجة المالية عند الطلاق، أكدت دار الإفتاء أن فساد تسمية المهر بالعملات الرقمية لا يعني ضياع حق الزوجة، وإنما تستحق مهر المثل باعتباره الحق المالي المقرر لها في هذه الحالة.

وبالتالي، لا يجوز اعتبار الاتفاق على المهر بعملة رقمية مشفرة سببًا لحرمان الزوجة من حقها المالي، إذ يظل حقها في المهر ثابتًا وفقًا للضوابط الشرعية.

وأشارت الدار إلى أن تحديد الحقوق المالية المترتبة على الطلاق يتطلب مراعاة تفاصيل كل حالة والأحكام الشرعية والقانونية المنظمة لها، خاصة أن صور الطلاق وآثاره المالية قد تختلف من حالة إلى أخرى.

دار الإفتاء: المهر حق ثابت للزوجة

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الضوابط الشرعية المنظمة للمهر تستهدف حماية الحقوق المالية للزوجة، ومنع الغرر والجهالة والضرر في المعاملات، بما يحقق الاستقرار والوضوح في الالتزامات المالية الناشئة عن الزواج.

وأكدت ضرورة مراعاة طبيعة المال المستخدم في تحديد المهر ومدى استيفائه للشروط الشرعية، لتجنب المخاطر التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق أو نشوب النزاعات بين الزوجين.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد التساؤلات حول استخدام العملات الرقمية المشفرة في المعاملات المالية، ومنها مقدم الصداق ومؤخره، وما يترتب على ذلك من آثار شرعية تتعلق بحقوق الزوجة وصحة الاتفاقات المالية بين الزوجين.

دار الإفتاء المهر بالعملات المشفرة صحة عقد الزواج ⇧

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 55.9936 56.0922
يورو 62.2985 62.6045
جنيه إسترلينى 74.4547 74.8046
فرنك سويسرى 67.4866 67.8097
100 ين يابانى 35.4255 35.5893
ريال سعودى 14.9209 14.9476
دينار كويتى 181.6795 181.9404
درهم اماراتى 15.2434 15.2732
اليوان الصينى 8.4020 8.4210

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأحد 02:34 مـ
20 جمادى أول 1448 هـ 01 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:41
الشروق 06:09
الظهر 11:39
العصر 14:45
المغرب 17:09
العشاء 18:27