دار الإفتاء توضح حكم قول الزوج لزوجته «تحرمي عليّ زي أمي وأختي»
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين بشأن الحكم الشرعي لتكرار قوله لزوجته: «تحرمي عليّ زي أمي وأختي»، موضحًا أنه قال العبارة للمرة الأولى بنية الامتناع عن معاشرتها، ثم صام ستين يومًا متتابعة، قبل أن يكررها مرة ثانية معلقًا ذلك على مبيتها في منزل والدها، وهو ما حدث بالفعل.
وتساءل الزوج عن الحكم الشرعي للعبارتين، وما إذا كانتا تؤديان إلى وقوع الطلاق، وفقًا لما ورد في الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء.
حكم اللفظ الأول: الظهار المنجز
أوضحت الفتوى أن قول الزوج لزوجته «تحرمي عليّ زي أمي وأختي»، مع التصريح بأن قصده كان تحريم معاشرتها، يُعد ظهارًا وفقًا لتكييف الواقعة الوارد في الفتوى.
اقرأ أيضاً
الإفتاء توضح حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق وكيفية تقسيم التركة بين الزوجة والابنة والإخوة الأشقاء
أمين الفتوى يوضح كيفية التعامل مع تكرار الحلف بالطلاق
ميا جوث تنتقد إنستجرام بسبب صورة مزيفة بالذكاء الاصطناعي بعد طلب الطلاق من شيا لابوف
هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على ابنه وخالف أمره؟ أمين الفتوى يوضح الحكم
أمين الفتوى يحسم الجدل حول دعاء رؤية الميت في المنام
هلال جمادى الأولى 1448 هـ.. دار الإفتاء تستطلع الهلال الأحد 11 أكتوبر 2026
دار الإفتاء تحسم حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض وتحدد شروطه
بعد أنباء طلاقهما.. أحمد سعد يوجه رسالة لعلياء بسيوني ويطلب عدم التدخل في حياتهما
هل تأخير الغسل بعد الحيض يسقط الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
ميراث الزوجة بعد وفاة زوجها قبل الدخول.. هل تستحق المهر كاملًا والربع أو الثمن؟
هل أموال الزوجة ملك لها وحدها؟ دار الإفتاء توضح حقوق الزوجين المالية
حلوى المولد النبوي.. عادة مصرية أصيلة تجمع الفرح وصلة الرحم وحكمها الشرعي
وأضافت أن الزوج إذا كان قد صام ستين يومًا متتابعة تكفيرًا عن الظهار، وأتم الصيام قبل استئناف المعاشرة الزوجية، فقد أدى الكفارة المطلوبة عن الواقعة الأولى.
حكم اللفظ الثاني: الظهار المعلق على شرط
وفيما يتعلق بالعبارة الثانية: «لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليّ زي أمي وأختي»، أوضحت الفتوى أن الزوج علّق الظهار على شرط، وهو مبيت الزوجة في منزل والدها.
وبما أن الزوجة باتت بالفعل في منزل والدها، فقد تحقق الشرط، ووفقًا لما انتهت إليه الفتوى، وقع الظهار للمرة الثانية، بما يستلزم كفارة مستقلة عن الواقعة الأولى.
كفارة الظهار وحكم استمرار الزواج
وأكدت دار الإفتاء أن الزوج تلزمه كفارة جديدة عن الظهار الثاني، وتكون بصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا عند العجز عن الصيام، وذلك قبل استئناف المعاشرة الزوجية، استنادًا إلى قول الله تعالى:
﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4].
وشددت الفتوى على أن الظهار لا يُنهي عقد الزواج ولا يُعد طلاقًا، وبالتالي تظل الزوجة في عصمة زوجها، مع وجوب الالتزام بأحكام الظهار وكفارته قبل المعاشرة الزوجية.








