حكم الشرع في دم الكبسولة المانعة للحمل: بين الحيض والاستحاضة
أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء ، الأحكام المتعلقة بالدم الذي قد ينزل نتيجة استخدام الكبسولة التي تُركب في الكتف لمنع الحمل.
وأشار إلى أن هذه الأحكام تخص النساء اللاتي لا يمكنهن معرفة عادتهن بشكل دقيق، وتعرف في الفقه الإسلامي تحت مسمى "المتحيرة" أو "غير المميزة"، وهي المرأة التي يكثر لديها نزول الدم ولا تستطيع التفريق بين الحيض وغيره.
أوضح الشيخ إبراهيم في تصريحات تلفزيونية، أن الحكم الشرعي يقتضي أن تحسب المرأة عشرة أيام يعتبر خلالها الدم حيضًا بحيث لا يزيد مجموع نزول الدم طوال الشهر على عشرة أيام.
اقرأ أيضاً
د.شوقي علام: يحذر من خطورة عقوق الوالدين وتأثيره على الدنيا والآخرة
حكم صلاة المرأة في بلد لا يتوفر به مسجد.. توضيح عاجل من دار الإفتاء
أمين الفتوى: إهانة الزوجة ومنعها من أهلها حرام شرعًا.. والزوجة أمانة في عنق زوجها
دار الإفتاء تحذر من تحريم الإجهاض لأجنة متلازمة داون
دار الإفتاء توضح حالات وجوب الاغتسال للمرأة
دار الإفتاء توضح حكم مصافحة المرأة وهل تنقض الوضوء؟
دار الإفتاء توضح شروط استخدام الفتاة للعطر أمام الخاطب
دار الإفتاء توضح حكم الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها
دار الإفتاء توضح حكم إبلاغ الزوجة بخيانة زوجها
الدكتورة عبلة الألفي.. حبوب منع الحمل لا تسبب الأورام أو العقم
دار الإفتاء: الأرملة تقدم نموذجاً فريداً في التضحية وتحصد أعظم الأجر
الإفتاء: الحكم الشرعي لنزول الدم على السيدة المسنة يعتمد على الفحوص الطبية
وأضاف أنه طالما كانت فترة النزول ضمن العشرة أيام، فإنها تعد حيضًا، ولا يسمح للمرأة بالصلاة أو الصيام خلالها.
وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر، فاليوم الحادي عشر يصنف كاستحاضة، وفي هذه الحالة، يجب على المرأة غسل المكان المصاب وتغيير ما يحد من انتشار النجاسة، وأن تتوضأ قبل كل صلاة، ويمكنها الصلاة والصيام خاصة في رمضان أو أداء صيام النوافل إن شاءت.
وأكد الشيخ أن الحد الأقصى الذي تنتظره المرأة لحساب هذا الدم كحيض هو عشرة أيام، وما زاد عن ذلك يعتبر استحاضة.






