الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 08:20 مـ 3 رجب 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار يحدث الآن

السجن والعزل من الوظيفة.. مشروع قانون لمعاقبة المأذون لعدم توثيق قائمة المنقولات

أرشيفية
أرشيفية

نص مشروع قانون تعديل لائحة المأذونين المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، والمحال من قبل البرلمان إلى اللجان المختصة على إلزام المأذون قبل توثيق عقد الزواج أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية.

قائمة المنقولات
ووفقًا لمشروع القانون، لا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة . وعلي المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج .

ونص مشروع القانون على معاقبة المأذون الذي يخالف أحكام لائحة المأذونين، خاصة فيما يتعلق بتوثيق قائمة المنقولات، وذلك وفقًا للمادة رقم حيث 44 مكرر من القانون.

ونصت المادة على أنه: لرئيس المحكمة إحالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة إغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف ستة اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم.

توثيق العقد
كما نص مشروع القانون أنه: علي المأذون توثيق العقد أن يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما.

كما نص على أن يبصر المأذون الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة و منها : الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

تقييد الطلاق
كما لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق الا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي. وعلي المأذون ان يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.

و لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأي ان ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية.

ونص القانون أنه: لما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.

المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كلا منهما.


مشروع قانون معاقبة المأذون قائمة المنقولات

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 08:20 مـ
3 رجب 1447 هـ 23 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:15
الشروق 06:48
الظهر 11:54
العصر 14:42
المغرب 17:00
العشاء 18:23