الإثنين 29 أبريل 2024 02:55 مـ 20 شوال 1445هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار يحدث الآن

برلمانية تتقدم بمشروع لتعديل ”قانون المرور”

المرور
المرور

عانى العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية من المخالفات التي يقوم بها بعض السائقين، من ملاك السيارات بجميع أنواعها سواء ملاكي أو نقل وتركيب البعض منهم سرينة هوائية أو ما يشبهها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، مستغلينها في السير عكس الاتجاه لخداع رجال المرور، وهو ما استدعى نائبة برلمانية في أن تقدم مشروعًا لـ تعديل قانون المرور، للحد من هذه الظاهرة، ومعاقبة مرتكبيها.

وخلال السطور التالية تفاصيل مشروع تعديل قانون المرور المقدم النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، :

حيث قامت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقديم مشروع تعديل قانون المرور، حيث تقترح تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 197.

اقرأ أيضاً

وجاء اقتراح العريبي، بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفة لأحكام القانون، واستغلالهم في مخالفة السير وتعرض المواطنين للخطر نتيجة سيرهم عكس الاتجاه في الطرق العامة، حسب ما جا في مذكرة القانون الإيضاحية التي تقدمت بها النائبة.

وطالبت النائبة، بتعديل نص المادة 69 من القانون لتكون:

«لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وضبط من يقوم بذلك والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة، ورخصة المركبة لمدة تسعين يومًا، اعتبارًا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغي ترخيص تسيير المركبة، ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء.

كما نص تعديل المادة 76 مكرر:

عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة، ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يومًا اعتبارًا من تاريخ الضبط.

قانون المرور المرور مشروع قانون

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 02:55 مـ
20 شوال 1445 هـ 29 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:39
الشروق 05:14
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:31
العشاء 19:55