السبت 27 أبريل 2024 01:57 مـ 18 شوال 1445هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار

أسرة أكثر عدالة.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ينظم الخطوبة والزواج والطلاق

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد المجتمع المصري جدلا واسعا بعد تناول مسودة مشروع جديد للأحوال الشخصية، وينشر موقع "انا حوا" أول مشروع قانون مقدم فى دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعى الثاني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والمقدم من النائبة نشوى الديب وأكثر من عشر أعضاء المجلس، ويحتوى مشروع القانون على جزئين ،الجزء الأول وهو الموضوعي ويتضمن 124 مادة، فيما يتضمن الجزء الثانى الإجراءات والتى تقع فى 5 أبواب بواقع 102 مادة قانونية.

وينظم الجزء الموضوعى تعريفات محددة لحالات الزواج والطلاق والخلع ورؤية الأبناء .

حقوق المخطوبين خلال فترة الخطوبة

ويتعلق الباب الأول بحقوق الخطبة والزواج وتوثيق عقود الزواج وفى الباب الثانى يشتمل على الأثار المترتبة على الزواج وتشمل النفقة ونفقة الزوجية والعدة .

كما تضمن مشروع القانون حقوق المطلقة فى التعويض وفقا لعدة أمور ،ونفقة الأبناء والأقارب .وكذلك أجر الحضانة وأجر مسكن الحضانة .ويتعامل مشروع القانون مع حالات العجز فى دفع النفقة .

قضايا النسب وحالات التطليق وخصص مشروع القانون الباب الثالث بأكمله لحالات النسب ،استنادا لعشرات القضايا المكدسه فى محاكم الأسرة بشأن أثبات النسب .ويتضمن مشروع القانون حالات التطليق لأسباب التفريق للعيب والتطليق بحكم قضائى او الطلاق بالخلع أو الطلاق للضرر وحالات الطلاق للغيبة .وحكم الزوج المفقودوينظم مشروع القانون حالات الرؤية والأصطحاب .وتعد حق من حقوق الطفل ويعاقب الممتنع عن تنفيذ ذلك .

حق التقاضى فى الأحوال الشخصية

ويتضمن الجزء الثاني الأمور الإجرائية فيما يتعلق بأثبات حق التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .ولاتقبل الدعاوى الناشئة فى عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين يقل عن 18 عاما .

تنظيم عمل محاكم الأسرة

كما يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بابا لمحاكم الأسرة والاختصاص .والمسائل المتعلقة بالولاية على النفس والمال .ومكاتب التسوية لحل الأشكاليات القانونية .

صندوق تأمين الأسرة

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة ،مع الزام الزوج بدفع 50 جنيه عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق .

نص مشروع القانون الأحوال الشخصية الجديد

أولا: مواد الإصدار

مادة (1)تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف والمواريث ويطبق فيما لميرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

مادة (2)تسري أحكام هذا القانون على :

- المسائل التي يكون طرفيها أو أحدهما مصريا ولو كانوا حاملين لجنسية أخـرى.

- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لإتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين.

مادة (3)تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها‏،‏ وكذلك الإتفاقيات الدولية السارية ،ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الاربعة والإجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف .ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي ‏31‏ ديسمبر سنة ‏1955‏ ـ طبقا لشرائعهم .

مادة (4)يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة (5)يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق ، ولوائحه التنظيمية و التنفيذية.

مادة (6)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونص الباب الأول من قانون الأحوال الشخصية الجديد على فترة الخطبة، بمفهومها وما يترتب عليها من حقوق للطرفين.

الخطوبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

-المادة رقم (1) :الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة ، او تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه ، ولا يعد ذلك زواج.

المادة رقم (2) :لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت .

المادة رقم (3) :لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتي :

*بالنسبة للتعويض: إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

* بالنسبة للمهر: إذا عدل احد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

= إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

= يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف علي إعتبارها جزء من المهر.

* بالنسبة للشبكة والهدايا:إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب ( اذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب ) لابد من التفرقة بين حالتين :

= إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

= إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

= إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك ، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين .

= إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الاخر .

وشمل الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصية الجديد على المواد المنظمة للزواج، وذلك على النحو التالي:

منع الزواج لأقل من 18 عام

المادة (4) :الزواج عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كلاً منهما للأخر شرعا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من اجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين.

مادة (5) :لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر سنة ميلادية كاملة .ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر..

المادة رقم (6) :مع مراعاة ما ورد فى المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل .واستثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأى شكل أخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسمياً .ثانيا : شروط الزواج :-

المادة (7) :يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:

1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع الزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة وفى حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة .

2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.

3- الإشهاد على ان يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة .4- تقدير مقدم الصداق والمؤخر.

المادة (8) :يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:

1- صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.

3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.

4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً .

5- اتحاد مجلس العقد .

المحرمات على التأييد

المادة(9) : المحرمات على التأييد :-

المحرمات بالقرابة

1- أصله وإن علا.

2- فرعه وإن نزل.

3- فروع احد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع احد أجداده أو جداته.

المادة رقم (10) : المحرمات بالمصاهرة :-

1- ممن كان زوج احد أصوله وان علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.

2- أصول زوجه وإن علوا.

3- فروع زوجته التي دخل بها و إن نزلن.

المادة رقم (11) :يحرم على الشخص فرعه من الزنا والاغتصاب وإن نزل .

المادة رقم (12) : المحرمات بالرضاعة :

-يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استُثني شرعا، وذلك بشرطين.

1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين.

2- أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات مشبعات .

المادة (13) : المحرمات على التأقيت :-

1) الجمع ولو فى العدة بين امرأتين من المحرمات تحريم مؤقت

2) الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

3) وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء .

4) البائنة بينونة كبري، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.

5) المحرمة بحج أو عمرة. .

المـادة (14) :إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخري على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة او الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات.

إن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية

المـادة(15) :تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه ، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.

مادة (16) :أ‌. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها ،و أصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق و يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية ، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد ، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها ، فإذا وافق اقر له التعدد ، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة ان اخل بهذه الالتزامات.

ب‌. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لإستيفاء كافة الحقوق ، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الإستيفاء بالحقوق.

ت‌. في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج ،بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد ، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليهثالثا: توثيق الزواج:

- مادة (17) :يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق علي ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين بينما يكون الاختصاص إذا كان احد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار و آليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.

مادة (18) :للزوجين الحق في إضافة اى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:

الاتفاقات

( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة..

( ج ) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

( ه ) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.

مادة (19)يجوز الإتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار او ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن ان يكون مناصفةً او في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه ، او عمل مقاصة بينهم ، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الإقتسام

.مادة (20):فى حالة إتفاق الزوجين على شروط مضافة فى عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً فى ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الأخر اللجوء إلى قاضى محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .

مادة (21) :يجب ان تتضمن وثيقة الزواج مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون علي سبيل الاسترشاد وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين وإختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى .ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك

.مادة(22) :علي الموثق المختص بتوثيق الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج واقرار المحكمة بالتعدد.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواجاً متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك .

أنواع الزواج

رابعا : أنواع الزواج :-

مادة (23) :الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

مادة (24) :الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه ، وانتفت موانعه ، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.

مادة (25) :الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه. ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:

1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.

2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.

3- وجوب العدة.

4- وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث.بشرط ان يكون احد الاطراف جاهل لأسباب فساد العقد

.مادة (26) :الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر كالنفقة والعدة والإرث. ويترتب عليه حرمة المصاهرة ويحتفظ الأولاد نتاج هذا الزواج بكافة حقوقهم

مادة(27) :الصداق هو ما يقدمه الرجل للمرأة من مال أو منفعة بقصد الرغبة في الزواج منها والسكن اليها، ويتم ذكره في العقد وعند السكوت عنه تستحق الزوجة صداق مثيلاتها.

مادة(28) :الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط يخالف ذلك .

مادة (29) :لا يعتد فى تقدير المهر إلا بالمسمى بالعقد ويجب تسميته و لا تسمع دعوى متعلقة بالمهر إذا خالفت الوثيقة إلا بموجب سند كتابي يتضمن اتفاقهما على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة.

مادة (30) :أ- يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاًّ أو بعضاً منه حين العقد.

ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمي فإن لم يسم حكم لها القاضي بنصف مهر المثل.

مادة(31) :إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بيّنة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه

.مادة(32) :يكون تجهيز مسكن الزوجية بالاتفاق بين الزوجين سواء بالمشاركة بينهما أو بأى طريقة أخرى و تكون ملكية الجهاز للزوجة الا اذا اتفقا فى عقد الزواج على غير ذلك .وفى جميع الأحوال للزوجين أن ينتفعا بالجهاز ما دامت الزوجية قائمة .خامسا : الحقوق المترتبة علي الزواج :-

مادة (33) :لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

مادة (34) :إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل.

مادة(35) :الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :

أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف.

ب- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة.

ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.

د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة ، والاتفاق على تنظيم الانجابه-

القيام بالاعمال المنزلية واجب مشترك.و -الولاية على الابناء مشتركة بين الابوين .

حقوق الأولاد

مادة(36) :حقوق الأولاد:

= نسبهم إلى والديهم الشرعيين و التمتع برعايتهما.

= الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة.

= عدم تعريضهم لكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال داخل الأسرة.

= عدم التمييز بين الأطفال، لأي سبب كالجنس واللون والتعليم والإعاقة او أى أسباب تميزية أخرى .

= عدم حرمان الطفل/ة، بغير مسوغ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

= حق الزوجين مجتمعين أو منفردين فى قيد الطفل/ة بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية .

الباب الثاني : الآثار المترتبة علي وقوع الزواجالفصل الاول : النفقة :-أحكام عامة

مادة (37) :يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج وخادم/ة للزوجة إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به الشرع ومقومات حياة الإنسان حسب العرف .

مادة (38) :يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا وفى كل الأحوال بما لا يقل عن حد الكفاف وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد على حد الكفاف ليصل الى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة التى لا يستطيع المنفق توفيره ، وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.و للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا .

مادة (39) :أ- يجوز زيادة النفقة تبعا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقةب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة علي فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ .ث‌. يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

مادة (40) :للنفقة المستمرة امتياز علي سائر الديون .اولا : نفقة الزوجية :-

مادة(41) :تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإداء او الإبراء و تلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي و لا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنتين نهايتها رفع الدعــوى.

مادة(42) :لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

مادة(43) :المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.

مادة(44) :اذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ التزاماته الواردة فى هذا القانون يقوم الأخر بتقديم طلب الي محكمة الاسرة التابع لها عنوان منزل الزوجية مُطالباُ الممتنع أن ينفذ التزاماته ، والتي بدورها تحيل الموضوع الي مكتب خبراء المحكمة علي ان ينظر الطلب ويتم بحثه بعد اعلان الطرف الاخر وسماع اقواله و اسبابه فان اطمأن المكتب لأقوال كلا من الزوجين قام بإعداد تقرير يوضح ما اذا كان الطرف الأخر قد اخل بالتزاماته لسبب من قبله او من قبل الأخر ، او لأسباب خارجة عن ارادته ، ورفعه الي المحكمة و بناء علي التقرير تحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين فإن لم تستطع جاز للطرف غير الممتنع عن أداء إلتزماته أن يطلب من المحكمة أن تحكم بالتطليق وإذا كان الممتنع عن أداء إلتزاماته هى الزوجة جاز للزوج أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها إلى أن تعود لتنفيذ هذه الإلتزامات.

مادة (45) :يعتبر امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين .ثانيا : نفقة العدة :

-مادة (46) :العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة و لا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقها إلا بعد انقضاء العدة.

مجلس النواب الاحوال الشخصية

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 01:57 مـ
18 شوال 1445 هـ 27 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:42
الشروق 05:16
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:30
العشاء 19:53