الجمعة 26 ديسمبر 2025 01:20 صـ 5 رجب 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار يحدث الآن

برلمانية تتقدم بمشروع لتعديل ”قانون المرور”

المرور
المرور

عانى العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية من المخالفات التي يقوم بها بعض السائقين، من ملاك السيارات بجميع أنواعها سواء ملاكي أو نقل وتركيب البعض منهم سرينة هوائية أو ما يشبهها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، مستغلينها في السير عكس الاتجاه لخداع رجال المرور، وهو ما استدعى نائبة برلمانية في أن تقدم مشروعًا لـ تعديل قانون المرور، للحد من هذه الظاهرة، ومعاقبة مرتكبيها.

وخلال السطور التالية تفاصيل مشروع تعديل قانون المرور المقدم النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، :

حيث قامت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقديم مشروع تعديل قانون المرور، حيث تقترح تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 197.

اقرأ أيضاً

وجاء اقتراح العريبي، بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفة لأحكام القانون، واستغلالهم في مخالفة السير وتعرض المواطنين للخطر نتيجة سيرهم عكس الاتجاه في الطرق العامة، حسب ما جا في مذكرة القانون الإيضاحية التي تقدمت بها النائبة.

وطالبت النائبة، بتعديل نص المادة 69 من القانون لتكون:

«لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وضبط من يقوم بذلك والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة، ورخصة المركبة لمدة تسعين يومًا، اعتبارًا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغي ترخيص تسيير المركبة، ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء.

كما نص تعديل المادة 76 مكرر:

عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة، ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يومًا اعتبارًا من تاريخ الضبط.

قانون المرور المرور مشروع قانون

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 01:20 صـ
5 رجب 1447 هـ 26 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:16
الشروق 06:49
الظهر 11:55
العصر 14:43
المغرب 17:02
العشاء 18:25