الخميس 25 يونيو 2026 07:13 صـ 9 محرّم 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
خبير مناخ يحسم الجدل: هل تشهد مصر موجة حر استثنائية خلال صيف 2026؟نتيجة أبناء المصريين في الخارج 2026 متاحة الآن.. رابط الاستعلام وخطوات الحصول عليهاوالد طبيبة شبرا يروي تفاصيل الاعتداء المروع داخل منشأة صحية: كسروا عضمها وعايز حقهاوزير الصحة يتدخل عاجلًا في واقعة طبيبة شبرا ويطلب إجراءات قانونية فورية ضد المعتديننقابة الأطباء تدين الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا وتطالب بحماية عاجلة للأطقم الطبيةالحسين عبدالرازق يكتب: شكراً فخامة الرئيس!الثانوية العامة.. طالبة تتعرض للإغماء بلجنة امتحانات في الغربيةمزاعم بتسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة ووزارة التعليم تحققانطلاق فعاليات ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بالساحل الشماليامتحانات الثانوية العامة 2026 تبدأ اليوم.. 922 ألف طالب يؤدون اختبارات الدين والوطنيةقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2026.. الإلحاد ضمن أسباب بطلان الزواج بعد توافق الكنائسطقس اليوم أول أيام الصيف 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الرطوبة والشبورة
أخبار

بعد توجيهات وزيرة التضامن | غرامة 500 ألف جنيه لتصدير واستيراد المخدرات

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

يقدم موقع "أنا حوا" معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المواد المخدرة وذلك بعد توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثمار طاقات طلاب الجامعات التكنولوجية في برامج مكافحة التعاطي والإدمان.



عقوبة الإتجار فى المخدرات

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.




وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.



ظروف تخفيف العقوبة
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

وزيرة التضامن المخدرات استيراد تصدير المخدرات

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 07:13 صـ
9 محرّم 1448 هـ 25 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:09
الشروق 04:55
الظهر 11:58
العصر 15:33
المغرب 19:00
العشاء 20:33