الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 09:29 مـ 3 رجب 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار

100 ألف جنيه عقوبة التبديد.. تعديلات بقانون تنظيم المنقولات الزوجية

أرشيفية
أرشيفية

تعمل وزارة العدل على إعداد مواد قانون ضوابط المنقولات الزوجية، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث كان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمشروعات قوانين لتنظيم قائمة المنقولات الزوجية، ومن أبرزها، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، ويشتمل مشروع القانون على توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدّق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري وذلك للحفاظ على حقوق الزوجين.




كما يُعد استعمال الزوج المنقولات الزوجية على سبيل العارية وفقاً للقانون المدني، وهذا يعنى وفقاً للشريعة الإسلامية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، وتضمن مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، طريقة التعامل في المصوغات الذهبية للزوجة، ويسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.

تعديلات قانون المنقولات الزوجية
ونظّم مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة عددًا من العقوبات، وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا.

في هذا الصدد، قال محمد شعبان، وكيل النائب العام السابق، إن مشروع قانون تنظيم قائمة المنقولات الزوجية، ربما لم يقدم جديدًا، خاصة أن قائمة المنقولات الزوجية، في العرف المصري، ينظر إليها على أنها المهر، إلى جانب شراء المشغولات الذهبية، وتم الاتفاق على هذا الأمر، والاتفاق على مُساهمة المرأة في تجهيز المنزل بشكل ما، وهذا ما جرى عليه العرف، وبالتالي فإن قائمة المنقولات الزوجية تعد بمثابة مهر، ويطلق عليه قائمة المنقولات الزوجية، ولكنه هو في حقيقته عقد من عقود الأمانة.


وأضاف “شعبان”، أننا ربما لا نحتاج قانونًا لأن قانون العقوبات في المادة 341 ينظم هذه المسائل، وينظم تبديد المنقولات الزوجية، ويوضح العقوبة المقررة، وبالتالي لا حاجة لسن قانون جديد وعمل مادة عقوبة جديدة، مشيرًا إلى أنه من ناحية أخرى عند عمل دعوى مدنية أمام محكمة الأسرة تتم المطالبة برد المنقولات والمساغ الذهبي بسعر اليوم، فالمحاكم تقضي برد هذه المنقولات على أساس أنها منقولات تعتبر ضمن العلاقة الزوجية، لذلك فمحاكم الأسر تختص بالفصل في الدعاوي والمنازعات.

أبرز التعديلات بقانون المنقولات الزوجية
وكان عدد من النواب قد تقدموا بمشروعات قوانين لتنظيم قائمة منقولات الزوجية، ومن أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، ويشتمل مشروع القانون تنظيم ضوابط قائمة المنقولات للزواج، وتوثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدّق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري وذلك للحفاظ على حقوق الزوجين.

كما يُعد استعمال الزوج للمنقولات الزوجية على سبيل العارية وفقا للقانون المدني، وهذا يعنى وفقا للشريعة الإسلامية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، وتضمن مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، طريقة التعامل في المصوغات الذهبية للزوجة، ويسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.

عقوبة تبديد المنقولات الزوجية
ونظّم مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة عددا من العقوبات، وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدًا.

عقوبة تبديد المنقولات الزوجية أنا حوا قانون تنظيم المنقولات الزوجية

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 09:29 مـ
3 رجب 1447 هـ 23 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:15
الشروق 06:48
الظهر 11:54
العصر 14:42
المغرب 17:00
العشاء 18:23