#jubna
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 08:00 صـ 17 صفر 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

شيخ الأزهر يفجر مفاجأة: الطلاق بدون إشهاد صحيح بشروطه

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

فجر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر مفاجأة، وقال إن مِمَّا يتعلَّق بموضوع «الطَّلاق» في الإسلام ويمسُّه مَسَّا مُباشرًا مسألةُ الطَّلاق الشَّفهي أو «الإشهادِ على الطلاق» أو «توثيقِ الطَّلاق» أو غير ذلك من الأسماء التي قد تتداخل معانيها وتحتاج إلى شيءٍ من البيان والتحديد

وأضاف شيخ الأزهر، اليوم الخميس، خلال الحلقة الثانية والعشرين من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أن ما يُمكن قوله في هذا المقام هو: بيانُ ما وَرَدَ في أول سورة الطَّلاق مما يتعلق بهذا الشأن، فقد وردت في أوَّلِ آيتين من هذه السورة تكاليفُ في صيغة أوامر، تُــبَيِّن للمُسلِمين أنَّه: إذا عزم أحدهم على طلاق زوجته فعليه أنْ يُطلقَها في بدايةِ عِدَّتها، وفي طُهْرٍ لم يتماسَّا فيه، وأن يتَّقوا الله في ذلك، وألَّا يُخْرجوا المطلَّقاتِ من بيت الزوجية أثناء عِدَّتهن، وألَّا يَخرُجْن من تلقاء أنفسهن حتى تنقضي عدتهن، اللهم إلَّا في حالةٍ نادرة الوقوع، هي حالة اقتراف الفاحشة، اقترافًا بَيِّنًا واضحًا لا مجالَ فيه لشكٍّ أو اشتباه. ثم تُذكِّرهم الآية بأن هذه حدودٌ حدَّها الله تعالى، لا يجوز لمؤمنٍ أن يَتعدَّاها

وأكد شيخ الأزهر أن مَدارُ هذه الآية الأولى هنا هي على بقاء المطلَّقة في بيت الزوجية مع زوجها، والسِّرُّ في ذلك ما تنصُّ عليه الآية من رجاءِ أنْ يُحْدِثَ اللهُ تعالى من الأسباب -في فترة العِدَّة- ما عساه أنْ يحمل الزوجَ على تغيير رأيه في زوجته فيُراجعَها قبل أن تخرج من عِدَّتِها.. {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]

وتابع أن الآية الثانية تأتي لتُبيِّن أنَّه إذا لم يحدثْ بينهما جديد، وأوشكت عِدَّة الزوجة على الانتهاء فليس أمام الزوج -شرعًا- إلَّا أحدُ أمرين: إمَّا أنْ يراجع زوجته بالمعروف، وإمَّا أنْ يُفارقها بالمعروف أيضًا، بأن يعطيها حقوقها، ويتركَها وشأنها من غير طلاق، وعلى الزوج حينئذٍ أن يُشْهِدَ شاهدي عدل على ما يتخذه من هذين الموقفين: الرجعة أو المفارقة: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطَّلاق:2-3]. وخُلاصَة ما في الآية الأولى والثانية من أحكامٍ تشريعيَّةٍ هو: الطَّلاق لأوَّل العِدَّة في الآية الأولى، ثم: الرجعة والإشهاد عليها في الآية الثانية

وأوضح شيخ الأزهر أن هذه المسألة هنا جاءت بسؤالين محوريين تساءلهما الأئمَّة والعلماء: السُّؤال الأول هو: هل يتوجَّه الأمر بالإشهاد في الآية الثانية على الرجعة فقط، أو يرجعُ للوراء، فيتوجَّه أيضًا إلى «الطَّلاق» المذكور في الآية الأولى، وهذا السُّؤال لا يهمنا كثيرًا في هذه الحلقة. والسؤال الثاني: إذا قلنا: إنَّ الأمر بالإشهاد مُتوجِّهٌ على الطَّلاق في الآية الأولى، فهل يُراد به الأمرُ على سبيل الوجوب، بمعنى: أنَّ مَن يُطلِّق بدون أن يُشْهِدَ اثنين ذوي عدلٍ على طلاقِه آثمٌ ومخالفٌ لأمر الله تعالى، ويكون طلاقه لاغيًا كأن لم يكن، أو يُراد به الأمر على سبيل الاستحباب فقط، وحينئذٍ لا يأثم المطلِّق بدون إشهاد ويقع طلاقه؟

شيخ الأزهر
#s #
#jubna
#ada

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 08:00 صـ
17 صفر 1447 هـ 12 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:46
الشروق 05:21
الظهر 12:00
العصر 15:37
المغرب 18:40
العشاء 20:04