الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:59 صـ 10 ربيع آخر 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة اليوم .. طقس أول أيام الخريف وأماكن سقوط الأمطارمواعيد قطارات الصعيد اليوم من القاهرة اليوم.. جدول أسوان والأقصر وسوهاج والفيومالصحراء المغربية.. الشيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراءسد فولا في جنوب السودان.. هاني سويلم يكشف موقف مصر وتأثيره على مياه النيلوفاة فتاة بعد ساعة من رحيل والدها في الشرقية.. جنازة واحدة تجمعهما ومشهد جنائزي يهز القريةموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر: القانون يحدد الموعد الرسمي لتأخير الساعة 60 دقيقةمبادرة ”فرحة مصر” من التضامن الاجتماعي: دعم كامل لتجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية بلا أقساط أو ديونمبادرة فرحة مصر 2026.. شروط التسجيل والفئات المستهدفة وكيفية التقديم خطوة بخطوةصناع الخير تحصد تكريمًا في مؤتمر مصر الدولي للصحة.. 5 مبادرات طبية غيرت حياة آلاف الأسركوكب الزهرة يبلغ ذروة لمعانه في سبتمبر 2026.. كيف ترصده بالعين المجردة؟مواعيد غلق المحلات والمطاعم في التوقيت الشتوي 2026.. تعرف على التفاصيل الكاملةطقس اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 46 درجة وأمطار رعدية
حوادث

النيابة تهيب بالفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية

أنا حوا

تكثف الدولة ومؤسساتها الحكومية والتنفيذية والقضائية، جهودها في مواجهة جرائم التحرش بكافة أنواعه سواء لفظي أو جسدي أو غيره، وذلك في إطار النهوض بأخلاقيات المجتمع وأفراده.

وتهيب «النيابة العامة» في بيانٍ سابق صادر عنها، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن.

وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.

وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

النيابة الإبلاغ عن الاعتداءات البدنية النيابة العامة

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 06:59 صـ
10 ربيع آخر 1448 هـ 23 سبتمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:17
الشروق 05:44
الظهر 11:48
العصر 15:15
المغرب 17:51
العشاء 19:09