الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:08 صـ 28 ربيع آخر 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

تحرش بفتاة في الخليفة .. سائق توك توك يواجه عقوبة رادعة بالقانون

السائق
السائق

تعرضت فتاة لواقعة تحرش علي يد سائق " توك توك " إلا أن أحد المارة أنقذها، وتم ضبط السائق وآمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بضبطه وإحالته إلى النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى الفتيات مقيمة بالتجمع الخامس قررت بأنها أثناء استقلالها "توك توك" بدائرة القسم فوجئت بقيام السائق بالتوجه لإحدى المناطق، وقيامه بالتحرش بها إلا أنها قامت بالاستغاثة وتدخل إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق "التوك توك "بالفرار.

أمكن التوصل إلى شاهد الواقعة وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق - مقيم بالدرب الأحمر تم ضبطه حال استقلاله" التوك توك " المستخدم فى الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش
وانتظم قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات (أ) تنص على انه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما المادة 306 مكرراً (ب) من قانون العقوبات تنص على أنه وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


تحرش بفتاة الخليفة سائق توك توك عقوبة رادعة بالقانون

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 02:08 صـ
28 ربيع آخر 1446 هـ 01 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:41
الشروق 06:09
الظهر 11:39
العصر 14:45
المغرب 17:08
العشاء 18:27