الخميس 2 مايو 2024 11:23 مـ 23 شوال 1445هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

حكم حمل المرأة بعد الاتفاق مع زوجها على عدم الإنجاب.. الإفتاء تجيب

حمل المرأة
حمل المرأة

ورد سؤال على موقع دار الإفتاء الرسمي تُشير صاحبته إلى أنها اتفقت مع زوجها بشكل ودي على عدم الإنجاب لأنه متزوج من أخرى، ولكن شاء الله أن تحمل ما دفع زوجها إلى تخييرها بين الإجهاض أو الطلاق، متسائلة هل يجوز لها في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق المسبق أن تسقط الجنين.

قالت دار الإفتاء ردًا على السؤال السابق، إن الاتفاق محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تم، مؤكدة أن الشق الأول من الاتفاق جائز؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا".

وأضافت أنه إذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلف للوعد ونقض للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفة للوعد الجائز، وهذا إثم منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها، لافتة إلى أن الشق الثاني غير جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضرر مساوٍ أو أكبر على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غير مشروع، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية".

أردفت دار الإفتاء أنه لا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ"، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثم في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به.

أضافت الإفتاء: "خلاصة الإجابة أن المرأة إن كانت قد تسببت في حصول الحمل وتعمدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: “آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ”. رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا".

تابعت الدار: "أنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيء عليها، وأن الزوجين قد جانبا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك إن أصر وأمرها، وليعلم كل منهما أن الحمل رِزق من الله رزقه، وهو المتكفل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، وقال تعالى “فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا”، وليقفْ كل إنسان عند قدره، ولا ينازع ربه ولا يغالبه؛ لأن الله تعالى لا غالب له، والأقدار ماضية، فلتمض برضا نفوسنا خير لنا في الأولى والآخرة.

حمل المرأة دار الإفتاء

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 11:23 مـ
23 شوال 1445 هـ 02 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:36
الشروق 05:11
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:33
العشاء 19:57