#jubna
الإثنين 11 أغسطس 2025 11:46 مـ 16 صفر 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

حكم حمل المرأة بعد الاتفاق مع زوجها على عدم الإنجاب.. الإفتاء تجيب

حمل المرأة
حمل المرأة

ورد سؤال على موقع دار الإفتاء الرسمي تُشير صاحبته إلى أنها اتفقت مع زوجها بشكل ودي على عدم الإنجاب لأنه متزوج من أخرى، ولكن شاء الله أن تحمل ما دفع زوجها إلى تخييرها بين الإجهاض أو الطلاق، متسائلة هل يجوز لها في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق المسبق أن تسقط الجنين.

قالت دار الإفتاء ردًا على السؤال السابق، إن الاتفاق محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تم، مؤكدة أن الشق الأول من الاتفاق جائز؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا".

وأضافت أنه إذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلف للوعد ونقض للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفة للوعد الجائز، وهذا إثم منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها، لافتة إلى أن الشق الثاني غير جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضرر مساوٍ أو أكبر على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غير مشروع، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية".

أردفت دار الإفتاء أنه لا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ"، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثم في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به.

أضافت الإفتاء: "خلاصة الإجابة أن المرأة إن كانت قد تسببت في حصول الحمل وتعمدته تكون قد أخطأت؛ لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: “آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ”. رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا".

تابعت الدار: "أنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيء عليها، وأن الزوجين قد جانبا الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك إن أصر وأمرها، وليعلم كل منهما أن الحمل رِزق من الله رزقه، وهو المتكفل له والمربي له؛ لأنه رب العالمين، وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، وقال تعالى “فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا”، وليقفْ كل إنسان عند قدره، ولا ينازع ربه ولا يغالبه؛ لأن الله تعالى لا غالب له، والأقدار ماضية، فلتمض برضا نفوسنا خير لنا في الأولى والآخرة.

حمل المرأة دار الإفتاء
#s #
#jubna
#ada

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الإثنين 11:46 مـ
16 صفر 1447 هـ 11 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:45
الشروق 05:20
الظهر 12:00
العصر 15:37
المغرب 18:41
العشاء 20:05