الأربعاء 15 مايو 2024 06:25 صـ 7 ذو القعدة 1445هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

دار الإفتاء: لا يجوز للولد الوقوف على غسل أمه ولا للبنت الوقوف على غسل والدها

أنا حوا

هل يجوز وقوف الولد على غسل والدته والبنت على غسل والدها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية وأمين الفتوى دار الإفتاء المصرية.

وأكد شلبى، فى إجابته على السؤال، أنه لا يجوز للولد أن يقف على غسل والدته، كما أنه لا يجوز للبنت الوقوف على غسل والدها.

وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى، إن الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وأَولى الرجال بالغُسل أَولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا لأحد سببين؛ أحدهما:

الزوجية؛ فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله. الثاني: المحرمية؛ أي الأَوْلى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها.

ولو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي فهناك رأيان يمكن العمل بأيهما:

الأول: لا يغسل، بل يُيَمَّم ويدفن.

والثاني: يغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة.

والطفل الذي لم يبلغ يجوز للرجال أو النساء تغسيله.

وإذا كان الصالحون للغسل كثيرين: فإن كان الميت رجلًا يقدَّم رجال العصبات أي من جهة أبيه، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، وهناك أقوال أخرى.

وأضافت دار الإفتاء:"وإن كان الميت امرأة قُدِّم النساء في غسلها، وأولاهن نساء القرابة، والأَولى منهن ذات رحم محرم، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة فتقدَّم العمة على الخالة، واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب، وبعد نساء القرابة تقدم الأجنبيات، ثم رجال القرابة، وترتيبهم كالصلاة، والأصحُّ أن نساء القرابة يقدَّمن على الزوج؛ لأنهن أليق، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب. وكل من قدمناه فشرطه الإسلام، فإن كان القريب أو الزوجة كافرًا أو كافرة فكالمعدوم، ويقدم مَن بعده وبعدها، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر.

ولا يقص شعر الميت من رأسه ولا من إبطه ولا غيره، وإن وقع منه شعر وُضِع في كفنه، ولا تُقَصُّ أظافره، ولو تَحَرَّق مسلم بحيث لو غسل لتَهَرَّأَ لم يغسل، بل يُيَمَّم.

ويجوز للجُنُب والحائض أن يُغسِّلا الميت بلا كراهة، وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه استحبَّ أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره حَرُمَ عليه ذكره إلا لمصلحة، وإن كان للميتة شَعر فالسنُّة أن يجعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها. وينبغي أن يكون كل من الغاسل والغاسلة مأمونًا.

وعليه فلا يجوز للابن تغسيل أمه إلا عند عدم النساء، ومع وصيتها بعدم تغسيله لها لا يجوز أيضًا أن يغسلها إلا مع عدم النساء وعدم الرجال من ذوي الرحم، فإن لم يوجد إلا الرجال الأجانب قُدِّم هو.

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 06:25 صـ
7 ذو القعدة 1445 هـ 15 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:22
الشروق 05:01
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:41
العشاء 20:09