الخميس 26 مارس 2026 04:03 مـ 7 شوال 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

دار الإفتاء: لا يجوز للولد الوقوف على غسل أمه ولا للبنت الوقوف على غسل والدها

أنا حوا

هل يجوز وقوف الولد على غسل والدته والبنت على غسل والدها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية وأمين الفتوى دار الإفتاء المصرية.

وأكد شلبى، فى إجابته على السؤال، أنه لا يجوز للولد أن يقف على غسل والدته، كما أنه لا يجوز للبنت الوقوف على غسل والدها.

وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى، إن الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وأَولى الرجال بالغُسل أَولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا لأحد سببين؛ أحدهما:

الزوجية؛ فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله. الثاني: المحرمية؛ أي الأَوْلى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها.

ولو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي فهناك رأيان يمكن العمل بأيهما:

الأول: لا يغسل، بل يُيَمَّم ويدفن.

والثاني: يغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة.

والطفل الذي لم يبلغ يجوز للرجال أو النساء تغسيله.

وإذا كان الصالحون للغسل كثيرين: فإن كان الميت رجلًا يقدَّم رجال العصبات أي من جهة أبيه، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، وهناك أقوال أخرى.

وأضافت دار الإفتاء:"وإن كان الميت امرأة قُدِّم النساء في غسلها، وأولاهن نساء القرابة، والأَولى منهن ذات رحم محرم، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة فتقدَّم العمة على الخالة، واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب، وبعد نساء القرابة تقدم الأجنبيات، ثم رجال القرابة، وترتيبهم كالصلاة، والأصحُّ أن نساء القرابة يقدَّمن على الزوج؛ لأنهن أليق، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب. وكل من قدمناه فشرطه الإسلام، فإن كان القريب أو الزوجة كافرًا أو كافرة فكالمعدوم، ويقدم مَن بعده وبعدها، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر.

ولا يقص شعر الميت من رأسه ولا من إبطه ولا غيره، وإن وقع منه شعر وُضِع في كفنه، ولا تُقَصُّ أظافره، ولو تَحَرَّق مسلم بحيث لو غسل لتَهَرَّأَ لم يغسل، بل يُيَمَّم.

ويجوز للجُنُب والحائض أن يُغسِّلا الميت بلا كراهة، وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه استحبَّ أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره حَرُمَ عليه ذكره إلا لمصلحة، وإن كان للميتة شَعر فالسنُّة أن يجعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها. وينبغي أن يكون كل من الغاسل والغاسلة مأمونًا.

وعليه فلا يجوز للابن تغسيل أمه إلا عند عدم النساء، ومع وصيتها بعدم تغسيله لها لا يجوز أيضًا أن يغسلها إلا مع عدم النساء وعدم الرجال من ذوي الرحم، فإن لم يوجد إلا الرجال الأجانب قُدِّم هو.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 04:03 مـ
7 شوال 1447 هـ 26 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:25
الشروق 05:52
الظهر 12:01
العصر 15:30
المغرب 18:10
العشاء 19:27