دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول الزواج بأم زوجة الأب


أعلنت دار الإفتاء فتوى جديدة تشرح فيها الحكم الشرعي حول قضية الزواج بأم زوجة الأب، استجابةً لسؤال مواطن استفسر عن جواز هذا الزواج وما إذا كانت أم زوجة الأب تعتبر من النساء المحرمات الذي يحرم النظر أو الخلوة بهن.
وفي إجابتها التفصيلية، أوضحت دار الإفتاء أن علاقة المحرمية بين الرجل والمرأة تنقسم إلى شقين: المحرمية المؤبدة التي تتحقق بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، والمحرمية المؤقتة التي ترتبط بظروف معينة تزول بزوال السبب.
وأكدت الدار أنه وفقًا للنصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، لا تُصَنَّف أم زوجة الأب ضمن النساء المحرمات.
اقرأ أيضاً
مكروهة.. ماهو حكم صلاة المرأة بالنقاب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم ولادة السيدات على يد طبيب رجل
دار الإفتاء المصرية: زواج النفحة حرام ويهدد كرامة المرأة وحقوقها
توقيع الطلاق دون اللفظ.. هل يقع شرعًا؟ دار الإفتاء توضح في حكم قضائي مفصل
دار الإفتاء: الثلاثاء 23 سبتمبر أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا
هل الحب حرام؟ دار الإفتاء توضح حكم العلاقات العاطفية قبل الزواج
حكم الحب بين الشاب والفتاة: هل هو حلال أم حرام؟
هل ارتداء النقاب مع رفض الأهل يُعتبر عقوقًا؟ أمين الفتوى يوضح
زواج النفحة .. حكمه الشرعي والمخاطر المرتبطة به
أحكام صلاة المسافر .. لا تمييز بين الرجل والمرأة
الإفتاء توضح حكم طلاق الزوجة بقصد حرمانها من الميراث أثناء مرض الموت
هل يمكن أداء عمرة للزوج الأول المتوفى من معاش الزوج الثاني؟ دار الإفتاء توضح
واستشهدت بالآية الكريمة من سورة النساء: "وأحل لكم ما وراء ذلكم"، مما يدل على أن ما لم يرد نص واضح بتحريمه هو حلال في الأصل.
وقد أيدت الدار هذا الرأي بآراء كبار العلماء من المذاهب الأربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي)، حيث أجمع الفقهاء على عدم وجود رابطة تحرم على ابن الزوج الزواج بأم زوجة أبيه.
وقال الإمام ابن الهمام في كتابه "فتح القدير": "ولا تحرم أم زوجة الأب على الابن"، وأوضح الإمام الخرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل جواز هذا الزواج. كما أكد الإمام النووي في "روضة الطالبين" والبُهوتي في "كشاف القناع" أيضاً نفس الحكم.
وأضافت دار الإفتاء أن أم زوجة الأب تُعتبر امرأة أجنبية بالنسبة لابن زوج البنت، ويجوز له الزواج منها ما لم يوجد أي مانع شرعي آخر.
كما يجوز النظر إليها في إطار التعامل الطبيعي الخالي من الشهوة وبما يتماشى مع الضوابط الشرعية، إلا أن الخلوة بها تبقى محرمة بالإجماع وفق الحديث النبوي الشريف: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"، الذي رواه البخاري ومسلم.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الأصل في القضية عدم وجود عائق يمنع هذا الزواج شرعًا، وأن أم زوجة الأب تعامل مثل أي امرأة أجنبية.
ومع ذلك، يبقى التزام الضوابط الشرعية هو الأساس في اللقاء أو التعامل معها، حيث يحظر النظر بشهوة أو الخلوة بها حفاظًا على حدود الإسلام وتعاليمه.