الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:16 مـ 19 شوال 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

قرار قضائي عاجل بشأن دستورية شروط استحقاق الأرملة أو المطلقة للمعاش

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

في تطور جديد لمسار القضية التي شغلت الرأى العام، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند (2/ 3) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأكيد على صحة شروط استحقاق الأرملة أو المطلقة للمعاش المنصوص عليها في البند (2/ 3) من المادة (105).

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 21 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية البند (2/ 3) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.

كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:-

1-حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.

2-حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.

3-حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.

ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى -:

1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.

2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.

3- ألا تكون بعد طالقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.

4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثالثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد.

وفى جميع الأحوال يرد على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الوالد.

المحكمة الدستورية العليا

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 08:16 مـ
19 شوال 1447 هـ 07 أبريل 2026 م
مصر
الفجر 04:09
الشروق 05:38
الظهر 11:57
العصر 15:30
المغرب 18:17
العشاء 19:36