الإفتاء.. السعي بين الصفا والمروة للحائض جائز ولا يوجب فدية
أكدت دار الإفتاء أن الطهارة ليست شرطًا لصحة السعي بين الصفا والمروة، موضحةً أنها سُنّة مستحبة يُفضل على الالتزام بها إن أمكن.
وأوضحت الدار أن المرأة الحائض التي تكمل السعي بعد الطواف تُعتبر عمرتها صحيحة شرعًا، ولا يلزمها تقديم فدية أو إعادة السعي.
جاء ذلك ردًا على استفسار تلقته دار الإفتاء من امرأة أصيبت بالحيض بعد انتهائها من الطواف وصلاتي ركعتي السنة المرافقة له أثناء تأديتها لمناسك العمرة، ولم تتمكن من تأخير السعي بسبب موعد السفر.
اقرأ أيضاً
الإفتاء: يجوز تأخير الحيض أثناء الحج بشرط عدم الإضرار بالصحة
دار الإفتاء توضّح حدود العلاقة بين الزوجة وأم زوجها
دار الإفتاء توضح شروط الذبح الصحيحة وفقًا للشريعة الإسلامية
موعد استطلاع هلال ذي الحجة من دار الإفتاء وجدول الإجازات الرسمية
دار الإفتاء المصرية توضح ضوابط ملابس المرأة أثناء الإحرام
الإفتاء: تأخير الغُسل من الجنابة جائز مع الحفاظ على الصلاة في وقتها
دار الإفتاء توضح ضوابط ملابس الإحرام للمرأة والرجل
دار الإفتاء توضح أحكام الحج للمرأة الحائض والجُنُب وأهمية الوقوف بعرفة
حكم سفر المرأة للحج بدون محرم 2026: شروط وضوابط دار الإفتاء المصرية
الإفتاء: لا يجوز منع الزوجة من خدمة والديها المريضين
الفتوى: إخبار الطرف الآخر بالعيوب خلال الخطوبة واجب شرعي لضمان وضوح العلاقة
الإفتاء تحسم الجدل حول المهر في الإسلام: حق ثابت للمرأة لا يسقط بالتقادم أو الدخول
وأوضحت الدار أن الفقهاء مجمعون على عدم اشتراط الطهارة لصحة السعي، حيث إن السعي يختلف عن الطواف الذي تشترط الطهارة لأدائه عند معظم الفقهاء.
واستشهدت بقول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ...﴾، مؤكدة أن السعي للحائض جائز دون أي إثم أو كفارة.
وأضافت الدار أن السعي بين الصفا والمروة يعود في أصله إلى السيدة هاجر عليها السلام، التي سعت بحثًا عن الماء لولدها إسماعيل عليه السلام، وقد تحول هذا الفعل إلى شعيرة يتبعها المسلمون خلال الحج والعمرة اقتداءً بها.
واستعرضت دار الإفتاء أقوال عدد من الفقهاء الذين أجمعوا على جواز السعي للحائض، منهم الإمام ابن نُجيم الحنفي والإمام النووي الشافعي والإمام الخرقي الحنبلي، الذين أكدوا جميعهم على صحة سعي المرأة الحائض وعدم وجود مانع شرعي يمنع ذلك.
في ختام بيانها، شددت دار الإفتاء على أن المرأة إذا حاضت بعد الانتهاء من الطواف وسعت بين الصفا والمروة، فإن سعيها وعمرتها يعدان صحيحين، والطهارة أثناء السعي تبقى في إطار السنن المستحبة دون الإلزام.






