نصف شهر إجازة للمصريين في يونيو المقبل.. التفاصيل كاملة
يحمل شهر يونيو المقبل أخبارًا سارة لموظفي الدولة بالقطاعات الحكومية والخاصة والعام والأعمال العام، وكذلك موظفي البنوك، حيث يحصل العاملون على أطول إجازة على مدار عام 2024، ووفقًا لأجندة العطلات والإجازات الرسمية، الصادرة والمعلنة على موقع رئاسة الجمهورية الرسمي، فإن المصريين سيحصلون على إجازات وعطلات رسمية تصل إلى 15 يومًا.
نصف شهر إجازة للمصريين في يونيو المقبل
وبحسب أجندة العطلات الرسمية على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية لعام 2024، فإن الموظفين والعاملين يحصلون على إجازة طويلة خلال منتصف شهر يونيو، حيث يحصلون على الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وكذلك إجازة وقفة عرفات، ثم إجازة عيد الأضحى.
أجندة العطلات الرسمية في شهر يونيو
ووفقًا لمصادر حكومية، وأجندة العطلات بموقع رئاسة الجمهورية الرسمي، فإن تفاصيل أيام الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر يونيو 2024 تتضمن ما يلي:-
1- السبت 1 يونيو عطلة أسبوعية.
2- الجمعة 7 يونيو عطلة أسبوعية.
3- السبت 8 يونيو عطلة أسبوعية.
4- الجمعة 14 يونيو عطلة أسبوعية.
5- السبت 15 يونيو وقفة عيد الأضحى وفقًا للحسابات الفلكية.
6- الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.
7- الاثنين 17 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى.
8- الثلاثاء 18 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى.
9- الأربعاء 19 يونيو رابع أيام عيد الأضحى.
10- الخميس 20 يونيو.. يتجه مجلس الوزراء لمنحه إجازة بديلًا عن يوم وقفة عرفات، والذي يحل موعدها السبت 15 يونيو، وهو عطلة أسبوعية وفقًا لمصادر حكومية.
11- الجمعة 21 يونيو عطلة أسبوعية.
12- السبت 22 يونيو عطلة أسبوعية.
13- الجمعة 28 يونيو عطلة أسبوعية.
14- السبت 29 يونيو عطلة أسبوعية.
15- الأحد 30 يونيو إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
ورجحت المصادر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قراري إجازة وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى، على هامش قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أنا حوا» أنه وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية الرسمية تكون مدفوعة الأجر، كما نصت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص، فإن الإجازات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مدفوعة الأجر.
وأجازت المادة 52 من قانون العمل للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وزير العمل، بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.