السبت 1 يونيو 2024 07:46 صـ 24 ذو القعدة 1445هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

قرار عاجل ضد المتهم بقتل زوجته داخل محكمة الأسرة

 محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أيدت محكمة النقض - دائرة السبت (د) - الجنائية المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين ، عادل محمود عبد المنعم عمارة ، أحمد عبد اللطيف أمين ، هشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي ، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد علي عثمان بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.

محكمة الأسرة أنا حوا زوجة

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 07:46 صـ
24 ذو القعدة 1445 هـ 01 يونيو 2024 م
مصر
الفجر 03:10
الشروق 04:54
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:51
العشاء 20:23