السبت 7 نوفمبر 2026 01:17 مـ 26 جمادى أول 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
ميلانيا ترامب تحصل على وسام أوكراني بعد إنقاذ 800 شخص ولم شمل 34 طفلًاإضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026.. خطوات التسجيل إلكترونيًا والشروط المطلوبةأمطار على القاهرة والإسكندرية.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارةحالة الطقس اليوم في مصر .. أمطار بالقاهرة والإسكندرية وشبورة صباحيةافتتاح مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة في كفر الشيخ وتفعيل خدمات الطفل الآمنمحافظ الغربية يتابع مطالب النواب والشيوخ ويوجه بحلول عاجلة لمشكلات المواطنينتفاصيل اجتماع نائب محافظ دمياط بشأن مراجعة تراخيص العقارات وأعمال البناءحملة نظافة وتجميل بقرية السنانية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياطإلهان عمر تحتفل بفوز عبدول السيد وتكشف وصول عدد المسلمين في الكونغرس الأمريكي إلى 8 أعضاءالبابا تواضروس يشيد بإنجاز ميار عثمان ويؤكد: نموذج مشرف لأطفال مصرناتاشا موسار: مصر أول دولة عربية وأفريقية اعترفت باستقلال سلوفينيا.. واتفاق مع السيسي لدعم فلسطينفي ذكرى معركة البرلس.. محافظ كفرالشيخ يدعو لحماية وعي الشباب ومواصلة مسيرة التنمية
أخبار يحدث الآن

«أنا حوا» ينشر تفاصيل رسوم المسارح والملاهي والتعريفة الجمركية وإلغاء رسم السلع المعمرة

أنا حوا

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.

وجاء مشروع القانون الذي تم رفضه من قبل في مجلس النواب خاليا من الرسوم الخاصة بالسلع المعمرة والمشروبات الغازية، بعدما حذفتها الحكومة في نسخة المشروع الجديدة التي تم الموافقة عليها اليوم في لجنة الخطة والموازنة.

واعتبر ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب خلال معارضة المشروع في الجلسة العامة في ديسمبر 2021، موضحًا أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة اليوم لم يتضمن رسوم المشروبات الغازية أو رسوم السلع المعمرة.

ويفرض مشروع القانون الجديد رسوم على حفلات الأوبرا وعروض الأفلام الأجنبية في السينما وعروض الباليه والسيرك المصري وبعض الألعاب الترفيهية مثل الانزلاق.

• وجاء نصه كالتالي:-
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة 1975 في شــــــــــأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون ضريبة الدمغــة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسـم تنمية الموارد المالية للدولة، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشـأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصرى، ولائحته التنفيذية، وعلى قانـون البيئـة الصــــادر بالقانـون رقــم 4 لسنـة ١٩٩٤، ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٩٩، وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجمـارك الصــــادر بالقانـون رقـ ٢٠۷ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢، وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقـرار رئيس الجمهورية رقـم ۲۱۸ لسنة ٢٠٢٢.

• مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصـوص البنود أرقام (۱) و(۲) و(۳) من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠ النصوص الآتية:-

- واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنيـن في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقسـاط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.

- إحدي عشـر في المائة على مقـابـل التأمين على النقل البري والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.

- إحدى عشر في المائة على كل قسـط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضـد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.

(المادة الثانية)
يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المـادة الأولـى من القانون رقم 147 لسـنة 1984 بفرض رسـم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:-

- عند مغادرة أراضي الجمهورية:

١٠٠ جنيه عند مغادرة أراضـى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصـر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهاً.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شــاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

بند (۱۲) الشراء من الأسواق الحرة:

- 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسـى والقنصـلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأســواق الحـرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

(المادة الثالثة)
يضاف إلى الفقرة الأولـى مـن المادة الأولى مـن القانـون رقـم 147 لسـنة 1984 بفرض رســـم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) نصه الآتى:

"%۱۰ من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضـافاً إليها الضـريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:

- أسماك السالمون وشـرائح سمك سـالمون من بنود التعريفة الجمركية (0303.60)، الروبيان (جمبرى) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).

- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
قشـريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضـرة او محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).

- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففـــة الواردة ببنود التعريفة

الجمركية (08.01 – 08.02 – 08.03 – 08.04 – 08.08 -0813.20-08.10-0809.40 -0809.30-0809.20).

- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21- 1806.90 -1806.32-1806.31 - 0901.22).

- طواحين وخلاطات للمأكولات واجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شـعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشـعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصـوت الواردة ببنود الـتـعـريـفـة الـجـمـركـيـة (8509.40 – 8510.10 – 8516.32-8516.31- 8518.30-8516.79).

- ساعات يــد وساعات جيـــب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفـة (91.01 – 91.02) وتفريعاتها.

- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (19503.00).

- قداحات للسـجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10 – 9613.20)".

(المادة الرابعة)
يستبدل بنصـي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، النصان الآتيان:-

المادة الأولى:
"تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابـل استخـدام الألعـاب وغيرهـا على النحـو المبيـن بالجـدول المرفـق، وذلك وفقاً للفئات الواردة به".

رسوم المسارح والملاهي التعريفة الجمركية إلغاء رسم السلع المعمرة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية
⇧

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 55.9936 56.0922
يورو 62.2985 62.6045
جنيه إسترلينى 74.4547 74.8046
فرنك سويسرى 67.4866 67.8097
100 ين يابانى 35.4255 35.5893
ريال سعودى 14.9209 14.9476
دينار كويتى 181.6795 181.9404
درهم اماراتى 15.2434 15.2732
اليوان الصينى 8.4020 8.4210

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 01:17 مـ
26 جمادى أول 1448 هـ 07 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:45
الشروق 06:13
الظهر 11:39
العصر 14:42
المغرب 17:04
العشاء 18:23