الأربعاء 23 سبتمبر 2026 10:14 صـ 10 ربيع آخر 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة اليوم .. طقس أول أيام الخريف وأماكن سقوط الأمطارمواعيد قطارات الصعيد اليوم من القاهرة اليوم.. جدول أسوان والأقصر وسوهاج والفيومالصحراء المغربية.. الشيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراءسد فولا في جنوب السودان.. هاني سويلم يكشف موقف مصر وتأثيره على مياه النيلوفاة فتاة بعد ساعة من رحيل والدها في الشرقية.. جنازة واحدة تجمعهما ومشهد جنائزي يهز القريةموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر: القانون يحدد الموعد الرسمي لتأخير الساعة 60 دقيقةمبادرة ”فرحة مصر” من التضامن الاجتماعي: دعم كامل لتجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية بلا أقساط أو ديونمبادرة فرحة مصر 2026.. شروط التسجيل والفئات المستهدفة وكيفية التقديم خطوة بخطوةصناع الخير تحصد تكريمًا في مؤتمر مصر الدولي للصحة.. 5 مبادرات طبية غيرت حياة آلاف الأسركوكب الزهرة يبلغ ذروة لمعانه في سبتمبر 2026.. كيف ترصده بالعين المجردة؟مواعيد غلق المحلات والمطاعم في التوقيت الشتوي 2026.. تعرف على التفاصيل الكاملةطقس اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 46 درجة وأمطار رعدية
حوادث

الحبس 5 سنوات.. احذر التلميحات والإشارات الجنسية على فيس بوك

أرشيفية
أرشيفية

عاقب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي وافقت عليه الحكومة الفترة الماضية، جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخر.

فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة أفعال التحرش والتنمر على الغير في وسائل المواصلات

أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ومن المرتقب أن يتم مناقشة هذه التعديلات السابق ذكرها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لأهميتها البالغة في التصدي لعدد من الجرائم المستحدثة والدخيلة على مجتمعنا.

التلميحات والإشارات الجنسية أنا حوا فيس بوك

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 10:14 صـ
10 ربيع آخر 1448 هـ 23 سبتمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:17
الشروق 05:44
الظهر 11:48
العصر 15:15
المغرب 17:51
العشاء 19:09