الخميس 25 يونيو 2026 12:18 صـ 8 محرّم 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
خبير مناخ يحسم الجدل: هل تشهد مصر موجة حر استثنائية خلال صيف 2026؟نتيجة أبناء المصريين في الخارج 2026 متاحة الآن.. رابط الاستعلام وخطوات الحصول عليهاوالد طبيبة شبرا يروي تفاصيل الاعتداء المروع داخل منشأة صحية: كسروا عضمها وعايز حقهاوزير الصحة يتدخل عاجلًا في واقعة طبيبة شبرا ويطلب إجراءات قانونية فورية ضد المعتديننقابة الأطباء تدين الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا وتطالب بحماية عاجلة للأطقم الطبيةالحسين عبدالرازق يكتب: شكراً فخامة الرئيس!الثانوية العامة.. طالبة تتعرض للإغماء بلجنة امتحانات في الغربيةمزاعم بتسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة ووزارة التعليم تحققانطلاق فعاليات ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بالساحل الشماليامتحانات الثانوية العامة 2026 تبدأ اليوم.. 922 ألف طالب يؤدون اختبارات الدين والوطنيةقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2026.. الإلحاد ضمن أسباب بطلان الزواج بعد توافق الكنائسطقس اليوم أول أيام الصيف 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الرطوبة والشبورة
أخبار

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور

أنا حوا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهريًا بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.

ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف / العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ ٦٠٠٠ جنيه/ شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ ۷۰۰۰ جنيه/ شهريًا.

كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه النص الآتي " يستحق الموظف / العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة ٢٠٢٣".

ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها، كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

كما نص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع ( ۱۳ / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.

ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة ٢٠٢٣، وتمت الإشارة إلى أن الموافقة على مشروع هذا القرار، تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى بالدولة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين لدى أجهزة الدولة الهيئات العامة الاقتصادية

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 12:18 صـ
8 محرّم 1448 هـ 25 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:09
الشروق 04:55
الظهر 11:58
العصر 15:33
المغرب 19:00
العشاء 20:33