#jubna
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 12:52 صـ 16 صفر 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

جبروت امرأة.. اختلفت مع سلفتها فألقت ابنها من الطابق الثانى بالمنوفية

المتهمة
المتهمة

في ضربة أمنية ناجحة، كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال (طفل، سن عام ونصف، مقيم بدائرة المركز) مصابا بنزيف وكسور متفرقة بالجسسم "ادعاء سقوط من علو" .

بالانتقال والفحص وسؤال (والدة ووالد الطفل المصاب، مقيمان بدائرة المركز) اتهمت والدة الطفل المصاب (زوجة شقيق والد الطفل المصاب - مقيمة بذات العنوان) بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

والدة ووالد الطفل المصاب
#s #
#jubna
#ada

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:52 صـ
16 صفر 1447 هـ 12 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:46
الشروق 05:21
الظهر 12:00
العصر 15:37
المغرب 18:40
العشاء 20:04