الجمعة 3 مايو 2024 11:06 مـ 24 شوال 1445هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

للمتضررات.. حكم نهائى يمنح المطلقة القبطية الأحقية فى نفقة العدة والمتعة

أنا حوا

أصدرت الدائرة "10" أحوال شخصية – بمحكمة استئناف القاهرة – حكمًا قضائيًا نهائيًا في غاية الأهمية، بأحقية المطلقة القبطية لاختلاف الملة على نفقة عدة ومتعة بعد تأييد محكمة الاستئناف.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 6376 لسنة 4 قضائية، لصالح المحامى سامح شوشه، حيث تتحصل وقائع النزاع في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 4262 لسنة 2021 أسرة العمرانية بطلب الحكم: بإلزامه بنفقة عدة، ومتعة لما كانت زوجة له بصحيح العقد المنسى وفقا لشريعة الأقباط التي كان ينتمى إليها الطرفان، وقد أنضم إلى طائفة السريان، فطلقها بالإرادة المنفردة وقضى بالحكم النهائي بإثبات طلاقه إياها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بما تستحق نفقة العدة والمتعة، وذلك بعد استحكام الخلاف بينهما، والزوج أكد في دعواه أنه وجه إنذارا بالدخول في طاعته، فاعترضت عليه، وأن عدم عودتها لمنزل الزوجية دون مسوغ هو السبب المباشر في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة عليها، الأمر الذى حدا بالطاعن الولوج باب الطعن سبيلا لمناهضة الحكم المطعون فيه بما ذكر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ الطلاق بسبب معزو المطعون ضدها على ما ساقه على النحو المار بيانه، وهو ما يعيب الحكم – وكان النعى غير سديد ذلك أنه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على طرفى النزاع باختلافهما طائفة بانضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس أو بقاء المطعون ضدها في طائفة الأقباط الأرثوذكس التي كانا ينتميان إليها أقرا بمدونات الحكم النهائي في دعوى اثبات الطلاق الذى أوقعه الزوج بالإرادة المنفردة في 15 فبراير 2021 الرقيمة 702 لسنة 2021 أسرة السلام بقضائه بتاريخ 29 يونيو 2021.

بما يكون هذا الحكم قد فصل فصلًا قاطعًا في منطوقه وأسبابه التي قام عليها والمرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا في جوهر النزاع بين طرفى الخصومة قاضيا بإثبات الطلاق بالإرادة المنفردة بتطبيق الشريعة الإسلامية باختلاف الطرفين طائفة وبما يجب وفقا للشريعة الإسلامية التي طبقها الزوج بنفسه على نفسه لمطلقته المتعة وفقا للمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ذلك أن اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى فيه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به مانع للخصومة في الدعوى التي صدر فيها من العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم: لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدر المتعة المستحقة "للمطعون ضدها" بالحد الأدنى للتقدير بنفقة سنتين باتخاذ بحكم نفقة الزوجية الصادر في الدعوى رقم 4078 لسنة 2017 أسرة العمرانية بقضائه في الاستئنافين رقميا 8933، 9437 لسنة 135 قضائية أساسا لتقدير المتعة – فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى الى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها – فإن المحكمة متى أقامت بذلك الحقيقة التي استخلصتها على ما يقيمها لا تكون بعد ملزمة بأن يتعقب كل حجة ويرد عليها استقلالا لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها – لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس – ولا على المحكمة في قضائها برفض الطعن بالاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه.

قضايا الطلاق طلاق الاقباط احقيه المطلقه في نفقه عده نفقه العده نفقه المتعه قانون الأحوال الشخصيه تعديلات قانون الأحوال الشخصيه قانون الاسره تعديلات قانون الاسره مجلس النواب أعضاء مجلس النواب

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 11:06 مـ
24 شوال 1445 هـ 03 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:35
الشروق 05:10
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:34
العشاء 19:58