السبت 7 نوفمبر 2026 10:06 صـ 26 جمادى أول 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
ميلانيا ترامب تحصل على وسام أوكراني بعد إنقاذ 800 شخص ولم شمل 34 طفلًاإضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026.. خطوات التسجيل إلكترونيًا والشروط المطلوبةأمطار على القاهرة والإسكندرية.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارةحالة الطقس اليوم في مصر .. أمطار بالقاهرة والإسكندرية وشبورة صباحيةافتتاح مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة في كفر الشيخ وتفعيل خدمات الطفل الآمنمحافظ الغربية يتابع مطالب النواب والشيوخ ويوجه بحلول عاجلة لمشكلات المواطنينتفاصيل اجتماع نائب محافظ دمياط بشأن مراجعة تراخيص العقارات وأعمال البناءحملة نظافة وتجميل بقرية السنانية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياطإلهان عمر تحتفل بفوز عبدول السيد وتكشف وصول عدد المسلمين في الكونغرس الأمريكي إلى 8 أعضاءالبابا تواضروس يشيد بإنجاز ميار عثمان ويؤكد: نموذج مشرف لأطفال مصرناتاشا موسار: مصر أول دولة عربية وأفريقية اعترفت باستقلال سلوفينيا.. واتفاق مع السيسي لدعم فلسطينفي ذكرى معركة البرلس.. محافظ كفرالشيخ يدعو لحماية وعي الشباب ومواصلة مسيرة التنمية
أخبار

تزامنًا مع اليوم العالمى للعنف ضد المرأة.. تشريعات هامة انتصرت لحمايتها

أنا حوا

حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وكان من بين تلك الجهود التصدي للعنف ضدها بالبدء في إجراءات وتشريعات جاءت على طريق دعمها ومساندتها.

ومع حلول اليوم العالمي للعنف ضد المرأة يرصد "أنا حوا" أبرز التشريعات التي أصدرت، لحماية المرأة مجتمعيًا ومساعدتها على الانخراط أكثر في سوق العمل:
- إقرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية.

وقضت المادة (242 مكررا) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وحسب المادة القانونية "إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن عشر سنوات".

- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتتضمن تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

- تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

- حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش، حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

- تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة واســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.

اليوم العالمى للعنف ضد المرأة العنف ضد المرأة المرأة المصرية الجمهورية الجديدة
⇧

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 55.9936 56.0922
يورو 62.2985 62.6045
جنيه إسترلينى 74.4547 74.8046
فرنك سويسرى 67.4866 67.8097
100 ين يابانى 35.4255 35.5893
ريال سعودى 14.9209 14.9476
دينار كويتى 181.6795 181.9404
درهم اماراتى 15.2434 15.2732
اليوان الصينى 8.4020 8.4210

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 10:06 صـ
26 جمادى أول 1448 هـ 07 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:45
الشروق 06:13
الظهر 11:39
العصر 14:42
المغرب 17:04
العشاء 18:23