الخميس 25 ديسمبر 2025 09:52 مـ 5 رجب 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار يحدث الآن

حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها..مشروع قانون للإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

يتساءل عدد من الملاك والمستأجرين خلال الفترة الماضية عن مصير مشروع قانون الإيجار القديم والذى تأخر إصداره من جانب البرلمان ، حيث يتضرر المالك من ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها من المستأجر .

ويستعرض “أنا حوا” من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التى تقدم بها عدد من النواب بشأن قانون الإيجار القديم.

الإيجار القديم
وفى سبيل التوصل إلى حلول لمشكلة الإيجار القديم تقدم عدد من النواب فى مجلس النواب السابق بعدد من مشروعات القوانين ، ويرصد “صدى البلد” المقترحات المقدمة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم كالتالى:

1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
4- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.


وكانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب السابق، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد السابق لمجلس النواب السابق، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

ودفع هذا الحكم البرلمان السابق لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان السابق بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان السابق، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.

ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.

الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

ونشب خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون.

لكن مع مجيء مجلس المستشار حنفي جبالي، بدأ البرلمان خطوة البداية الفعلية بتعديل قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، وقدمت الحكومة مشروع قانون جديدا، وقام مجلس النواب بإقراره نهائيًا.

ووفقًا للتعديلات، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

بهذا، ينتظر الملاك انفراجة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة من الحكومة والبرلمان، لوضع نهاية لهذه الأزمة التي باتت تؤرق جميع المجالس النيابية.

الإيجار القديم المستأجر شقة للإيجار

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 09:52 مـ
5 رجب 1447 هـ 25 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:16
الشروق 06:49
الظهر 11:55
العصر 14:43
المغرب 17:01
العشاء 18:24