الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:16 صـ 28 ربيع آخر 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

رابطة المستأجرين تطالب الدستورية بتفسير كلمة حول علاقة الإيجار والإخلاء

أنا حوا
يعد قانون الايجار القديم محط أنظار العديد من المواطنين لما يمثله من أهمية لـ5 مليون شخص، يتابعون أخباره لحظة بلحظة لمعرفة أخر التطورات التي تدور حوله.



مما دفع  ميشيل حليم المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، بإقامة أول دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية.



للمطالبة بتفسير حكم الدستورية بشأن الاشخاص الاعتبارية، وذلك بتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية

المحكمة الدستورية



اقام ميشيل حليم المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، أول دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، للمطالبة بتفسير حكم الدستورية بشأن الاشخاص الاعتبارية، وذلك بتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية



 



فيما يخص الغموض والابهام فى منطوق الحكم من حيث وضع ومعنى كلمة "لتشمل" الواردة بمنطوق الحكم والمراد منها سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتبارى من نطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو أنها تعنى إدراج تلك الطائفة لنطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

موضوع الدعوى



موضوع الدعوى تضمن تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريه 5 /5/2018 فى الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، حيث إنه بتاريخ 5 مايو 2018 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، والقاضى منطوقه: "بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وبتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لأعمال أثره)"



 



ووفقًا لـ"الدعوى"، الحكم سالف الذكر يشوبه بعض الغموض والابهام فى منطوق الحكم من حيث وضع ومعنى كلمة "لتشمل" الواردة بمنطوق الحكم والمراد منها سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتبارى من نطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو أنها تعنى إدراج تلك الطائفة لنطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981



و ايضا .. مجدي عبد الغني ينتظر رد المحكمة بشأن حبسه



وبحسب "الدعوى"، وحيث إنه وفقا لقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه يجوز لكل خصم فى نطاق التفسير القضائى، وعملاً بنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى يعتبر مضمونها مندمجًا فى قانون المحكمة الدستورية العليا على تقدير أن تطبيقهاعلى الحكام التى تصدرها لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها، والأوضاع المقررة أمامها أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها وقوفًا على حقيقة مرادها منه، واستنهاضًا لولايتها فى مجال تجلية معناه وتحديدًا لمقاصدها التى التبس فهمها حقا دون خروج عما قضى به الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو تعديل.



 



وتُضيف ، وإذ الغموض والإبهام سواء فى منطق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التى لا يقوم بدونها قد اعتراه فعلاً، فأصبح خافيًا، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متممًا من كل الوجوه للحكم المفسر ولا يجوز بالتالي أن يتزرع بالتفسير ليقوض بنيانه أو تنفيذه على غير مقتضاه، إذ لا يعد التفسير طريقًا من طرق الطعن في الأحكام ولا يمس حجيتها ولا يجوز أن يتخذ سبيلاً إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التى يقوم عليها، ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية طالباً تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية لإزالة الغموض والإبهام الواردين بمنطوق الحكم سالف الذكر.



و ايضا .. تفاصيل جديدة في قضية فتاة الشيخ زايد العارية

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 02:16 صـ
28 ربيع آخر 1446 هـ 01 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:41
الشروق 06:09
الظهر 11:39
العصر 14:45
المغرب 17:08
العشاء 18:27