الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:11 صـ 10 ربيع آخر 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة اليوم .. طقس أول أيام الخريف وأماكن سقوط الأمطارمواعيد قطارات الصعيد اليوم من القاهرة اليوم.. جدول أسوان والأقصر وسوهاج والفيومالصحراء المغربية.. الشيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراءسد فولا في جنوب السودان.. هاني سويلم يكشف موقف مصر وتأثيره على مياه النيلوفاة فتاة بعد ساعة من رحيل والدها في الشرقية.. جنازة واحدة تجمعهما ومشهد جنائزي يهز القريةموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر: القانون يحدد الموعد الرسمي لتأخير الساعة 60 دقيقةمبادرة ”فرحة مصر” من التضامن الاجتماعي: دعم كامل لتجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية بلا أقساط أو ديونمبادرة فرحة مصر 2026.. شروط التسجيل والفئات المستهدفة وكيفية التقديم خطوة بخطوةصناع الخير تحصد تكريمًا في مؤتمر مصر الدولي للصحة.. 5 مبادرات طبية غيرت حياة آلاف الأسركوكب الزهرة يبلغ ذروة لمعانه في سبتمبر 2026.. كيف ترصده بالعين المجردة؟مواعيد غلق المحلات والمطاعم في التوقيت الشتوي 2026.. تعرف على التفاصيل الكاملةطقس اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 46 درجة وأمطار رعدية
حوادث

مستخدما ”موس حلاقة”.. شاب يتعدى على فتاة بالشارع ويؤذي المدافعين عنها

الحادث
الحادث

في واقعة جديدة تم توثيقها بالفيديو، تعدى شخص على فتاة بالضرب، في أحد الشوارع؛ لتستغيث بأحد المارة في الطريق، ليتم التعدي عليه هو الآخر من خلال “موس حلاقة” أخرجه المعتدي على الفتاة، وأصابه بجروح قطعية في ذراعه؛ مما أدى إلى دخوله المستشفى.

يأتي ذلك وفقا لما سردته مدربة الطاقة الإيجابية ريهام علام، عبر حسابها على انستجرام، حيث استغاثت بالحكومة للأخذ بـ حق شقيقها بعد أن تعرض للإيذاء من شاب يضرب فتاة في الشارع، عندما حاول الدفاع عن الفتاة.

وفي هذا الصدد، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من القانون السابق ذكره، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم 241 من قانون العقوبات على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على 20 يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز 300 جنيه مصري".


آلة حادة شاب فتاة بالشارع

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 07:11 صـ
10 ربيع آخر 1448 هـ 23 سبتمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:17
الشروق 05:44
الظهر 11:48
العصر 15:15
المغرب 17:51
العشاء 19:09