السبت 20 أبريل 2024 05:16 مـ 11 شوال 1445هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

ما حكم دية القتل الخطأ ؟.. الإفتاء توضح

توضيحية
توضيحية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم للإجابة على أسئلة المتابعين مضمونه "لو سمحت أخويا عمل حادثة وصدم شخص وتوفى وأخى مريض وعلى قد حاله ماذا يفعل؟"، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال "شلبى" فى إجابته على السؤال: "في الحوادث نحتاج حكم المحكمة لأنها جهة الاختصاص في تحقيق وتكييف ووصف الواقع فممكن أن يكون قتل خطأ أو غير ذلك".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لو افترضنا أن المحكمة قالت قتل خطأ، ففى هذه الحالة هناك أمرين الدية والكفارة، أما الدية فهي قيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، ويمكن تقسيطها على مدار 3 سنوات، الأصل أن عاقلة الشخص أى أهله هم من يتحملوا هذه الدية، ولو كان ذلك في غير استطاعتهم يتحملها الجانى".

وتابع "شلبى": "لو افترضنا أن شركات تأمين دفعوا لأهل المتوفي فيتم خصم ما دفعوه من الدية، ولو تم التفاوض مع أهل المتوفى على تخفيض الدية أو التنازل عنها فيجوز ذلك، ولو لم يستطع الجانى دفع الدية يجوز إعطاؤه من الزكاة باعتباره غارمين وغير قادر على سداد الدين".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: "أما الكفارة فتكون على الجانى نفسه وهى صيام شهرين متتابعين أو لو لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكين"، مؤكدا أن كل ذلك يكون في حال إقرار المحكمة بأن القتل خطأ.

دار الإفتاء الإفتاء دية القتل الخطأ القتل الخطأ

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 05:16 مـ
11 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:51
الشروق 05:23
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:25
العشاء 19:47