الخميس 26 مارس 2026 10:30 صـ 7 شوال 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

حكم نهائي ينتصر لطفلة ويلزم وزير التعليم بتعويضها.. تفاصيل

المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، عدم وجود طعن من وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بانتصار الطفلة «ھ. ح. س»، ضد وزارة التربية والتعليم، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي للطفلة مبلغًا مقداره 3 آلاف جنيه تعويضًا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي في العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائي في العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها، ما أضاع عليها عامًا دراسيًا كاملًا دون وجه حق.

واعتبرت المحكمة، تقصير والد الطفلة الذى استغرق خطأ الوزارة في عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثاني الابتدائي في حينها، فيكون مبلغ التعويض خالصًا للطفلة جبرًا لخاطرها وهى المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.

وأكدت المحكمة في حكمها الذي يستفيد منه آلاف التلاميذ صغار السن، والذين التحقوا بالمدارس واجتازوا أولى ابتدائي بنجاح وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، أن نجاح التلاميذ بأولى ابتدائي يكسبهم مركزًا قانونيًا يحظر على التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة في صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائي خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها.

وأشار إلى أن الإبداع ضروري لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات، ولا يتقيد ببلوغ التلاميذ سن معين عند التحويل، مؤكدا أن إجبار الطفلة على إعادة قيدها بأولى ابتدائي رغم نجاحها يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة والانتقال من مرحلة تعليمية لأخرى، ويجب أن يقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الأقدمية في سن الطلاب.

وأكدت المحكمة، أن حصول الطفلة على شهادتين للنجاح بأولى ابتدائي في عامين دراسيين متتاليين يتصادم مع المنطق القانوني السديد ويشكل قمة الشطط من التربية والتعليم في حق الطفلة.

وأشارت إلى أن مقدار التعويض المحكوم به لصالح الطفلة خالصاً لها؛ فليس المقصود به الإثراء على حساب مرفق التعليم بل القصد منه إرضاء الطفلة وجبر خاطرها؛ كأول مبلغ تحصل عليه في مقتبل حياتها من الوزارة التي اختصها القانون بتولي شئون التربية والتعليم وأخطأت في حقها بتكرار إعادة للسنة التي سبق لها النجاح فيها بسبب رغبتها في النقل إلى مدرسة قريبة من محل إقامة أسرتها الجديد في أبو المطامير بدلاً المدرسة التي كانت مقيدة بها بوداي النطرون، والتي تبعد عنها بـ94 كيلومترًا.

حكم نهائي طفلة وزير التعليم التربية والتعليم المحكمة الإدارية العليا المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 10:30 صـ
7 شوال 1447 هـ 26 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:25
الشروق 05:52
الظهر 12:01
العصر 15:30
المغرب 18:10
العشاء 19:27