#jubna
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:33 صـ 16 صفر 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

حكم نهائي ينتصر لطفلة ويلزم وزير التعليم بتعويضها.. تفاصيل

المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، عدم وجود طعن من وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بانتصار الطفلة «ھ. ح. س»، ضد وزارة التربية والتعليم، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي للطفلة مبلغًا مقداره 3 آلاف جنيه تعويضًا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي في العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائي في العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها، ما أضاع عليها عامًا دراسيًا كاملًا دون وجه حق.

واعتبرت المحكمة، تقصير والد الطفلة الذى استغرق خطأ الوزارة في عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثاني الابتدائي في حينها، فيكون مبلغ التعويض خالصًا للطفلة جبرًا لخاطرها وهى المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.

وأكدت المحكمة في حكمها الذي يستفيد منه آلاف التلاميذ صغار السن، والذين التحقوا بالمدارس واجتازوا أولى ابتدائي بنجاح وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، أن نجاح التلاميذ بأولى ابتدائي يكسبهم مركزًا قانونيًا يحظر على التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة في صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائي خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها.

وأشار إلى أن الإبداع ضروري لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات، ولا يتقيد ببلوغ التلاميذ سن معين عند التحويل، مؤكدا أن إجبار الطفلة على إعادة قيدها بأولى ابتدائي رغم نجاحها يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة والانتقال من مرحلة تعليمية لأخرى، ويجب أن يقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الأقدمية في سن الطلاب.

وأكدت المحكمة، أن حصول الطفلة على شهادتين للنجاح بأولى ابتدائي في عامين دراسيين متتاليين يتصادم مع المنطق القانوني السديد ويشكل قمة الشطط من التربية والتعليم في حق الطفلة.

وأشارت إلى أن مقدار التعويض المحكوم به لصالح الطفلة خالصاً لها؛ فليس المقصود به الإثراء على حساب مرفق التعليم بل القصد منه إرضاء الطفلة وجبر خاطرها؛ كأول مبلغ تحصل عليه في مقتبل حياتها من الوزارة التي اختصها القانون بتولي شئون التربية والتعليم وأخطأت في حقها بتكرار إعادة للسنة التي سبق لها النجاح فيها بسبب رغبتها في النقل إلى مدرسة قريبة من محل إقامة أسرتها الجديد في أبو المطامير بدلاً المدرسة التي كانت مقيدة بها بوداي النطرون، والتي تبعد عنها بـ94 كيلومترًا.

حكم نهائي طفلة وزير التعليم التربية والتعليم المحكمة الإدارية العليا المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى
#s #
#jubna
#ada

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 01:33 صـ
16 صفر 1447 هـ 12 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:46
الشروق 05:21
الظهر 12:00
العصر 15:37
المغرب 18:40
العشاء 20:04