الخميس 25 يونيو 2026 07:54 مـ 9 محرّم 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2026.. الاعتماد الرسمي وإعلان النتائجخبير مناخ يحسم الجدل: هل تشهد مصر موجة حر استثنائية خلال صيف 2026؟نتيجة أبناء المصريين في الخارج 2026 متاحة الآن.. رابط الاستعلام وخطوات الحصول عليهاوالد طبيبة شبرا يروي تفاصيل الاعتداء المروع داخل منشأة صحية: كسروا عضمها وعايز حقهاوزير الصحة يتدخل عاجلًا في واقعة طبيبة شبرا ويطلب إجراءات قانونية فورية ضد المعتديننقابة الأطباء تدين الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا وتطالب بحماية عاجلة للأطقم الطبيةالحسين عبدالرازق يكتب: شكراً فخامة الرئيس!الثانوية العامة.. طالبة تتعرض للإغماء بلجنة امتحانات في الغربيةمزاعم بتسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة ووزارة التعليم تحققانطلاق فعاليات ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بالساحل الشماليامتحانات الثانوية العامة 2026 تبدأ اليوم.. 922 ألف طالب يؤدون اختبارات الدين والوطنيةقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2026.. الإلحاد ضمن أسباب بطلان الزواج بعد توافق الكنائس
أخبار

حبس و300 ألف غرامة.. تعرف علي عقوبات التحرش بعد تعديل قانونها

التحرش
التحرش

اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة لمكافحة ظاهرة التحرش وردع الفاعلين، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، ونص القانون فى المادة الأولى بأنه يستبدل بنص المادتين (306 مكررأ) و(306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،النصان الاتيان وهي المادة 306 مكرر أ وتنص على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة آلف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الكترونية او أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وكان تقدم حزب مستقبل وطن بمشروع قانون جديد يغلظ عقوبة التحرش ويشمل تعديل أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش الجنسي في إطار تمكين المرأة والحفاظ علي حقوقها وهذه الخطوة أثارت ترحيب قيادات نسائية تحدثن لبوابة الأهرام ورفعن لها القبعة حقوقيات لوجود رجال يدافعون عن حقوق المرأة ولفتت أخريات إلي وجود مشروع قانون متكامل في مجلس النواب السابق يتضمن جميع أشكال العنف ضد المرأة مناشدين باستدعاء هذا المشروع لعلاج الظاهرة بالكامل وليس جزءً منها مؤكدين أن العقوبات الحالية ليست رادعة مما يجعل السلوك يتكرر.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة فى يوليو الماضي، على تعديل أحكام قانون العقوبات.

التحرش

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 07:54 مـ
9 محرّم 1448 هـ 25 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:09
الشروق 04:55
الظهر 11:58
العصر 15:33
المغرب 19:00
العشاء 20:33