الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 09:26 مـ 3 رجب 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار

حجز دعوى مدى دستورية مواد أدلة جريمة زنا المرأة لكتابة التقرير

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

فب تطور جديد، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نصي المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن أدلة جريمة الزنا، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل في مدى دستورية نصي المادتين 274 و276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما تضمنه أولهما من معاقبة المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وما لم يتضمنه من قصر الزنا المعاقب عليه للمراة المتزوجة على المرتكب منها فى منزل الزوجية وفيما لم يتضمنه، و ثانيهما من مد النطاق الشخصى للقيد الوارد به على الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ليشمل الزوجة المتهمة بالزنا.

- نصوص المواد

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".

أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة".

وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

- نظام عمل الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى- دون غيرها- مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها.

وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا.

المحكمة الدستورية العليا

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 09:26 مـ
3 رجب 1447 هـ 23 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:15
الشروق 06:48
الظهر 11:54
العصر 14:42
المغرب 17:00
العشاء 18:23