الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:32 صـ 9 ربيع آخر 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
الصحراء المغربية.. الشيلي تعترف بسيادة المغرب على الصحراءسد فولا في جنوب السودان.. هاني سويلم يكشف موقف مصر وتأثيره على مياه النيلوفاة فتاة بعد ساعة من رحيل والدها في الشرقية.. جنازة واحدة تجمعهما ومشهد جنائزي يهز القريةموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في مصر: القانون يحدد الموعد الرسمي لتأخير الساعة 60 دقيقةمبادرة ”فرحة مصر” من التضامن الاجتماعي: دعم كامل لتجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية بلا أقساط أو ديونمبادرة فرحة مصر 2026.. شروط التسجيل والفئات المستهدفة وكيفية التقديم خطوة بخطوةصناع الخير تحصد تكريمًا في مؤتمر مصر الدولي للصحة.. 5 مبادرات طبية غيرت حياة آلاف الأسركوكب الزهرة يبلغ ذروة لمعانه في سبتمبر 2026.. كيف ترصده بالعين المجردة؟مواعيد غلق المحلات والمطاعم في التوقيت الشتوي 2026.. تعرف على التفاصيل الكاملةطقس اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 46 درجة وأمطار رعديةرمضان 2027.. موعد أول أيام الصيام وتاريخ عيد الفطر فلكيًامسؤولية الصحافة.. لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تدين نشر بيانات فتاة مصرية
أخبار

رسمياً.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تغليظ عقوبة التحرش

البرلمان
البرلمان

‎وافق مجلس النواب رسمياً على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.

وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الأتي: مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون.

تغليظ عقوبة التحرش

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 02:32 صـ
9 ربيع آخر 1448 هـ 23 سبتمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:17
الشروق 05:44
الظهر 11:48
العصر 15:15
المغرب 17:51
العشاء 19:09