الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:48 مـ 24 ربيع أول 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
أخبار

حكم تاريخي.. لا يجوز للزوج وأهله حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية

في حكم تاريخي، أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا، شهادة بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية، وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج فى قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها. وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.

نص الطعن

جاء بالطعن المقام، أنه نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثين الزوجة ( ر.ا.م) وزوجها (أ.ع.ط) من دمنهور ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة، فقال القاضى لها أريد أن اسمعك فانهمرت بالدموع وقالت أنها ارتبطت بعقد شرعى صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمى بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل فتركت منزل الزوجية وهى حامل وذهبت لأهلها وانجبت منه الطفل " نور" على فراش الزوجية، إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته، فحررت له محضرا بالواقعة إدارى بمركز شرطة دمنهور، وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لإثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له، إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندا فيها، فطلب القاضى من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد إبن المدعية الطفل " نور " فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان

وأكدت المحكمة أن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية والزم الدولة فى جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، ولكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، فلكل شخص الحق فى تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الاشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وأن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضرًا بل تشاركه أيضًا والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما يتوفر للمدعية التى قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمى ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه واعلانه وتحرير محضر ضده فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن اثبات واقعة ميلاد الطفل نور فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفًا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية.

حرمان الزوجة
#ad #
#ju

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 10:48 مـ
24 ربيع أول 1447 هـ 17 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:13
الشروق 05:41
الظهر 11:50
العصر 15:19
المغرب 17:59
العشاء 19:17