إذا أرادت المرأة الخلع من زوجها.. هل يشترط لفظ الطلاق.. الإفتاء تُجيب


ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مضمونه: «هل يشترط لفظ الطلاق إذا أرادت المرأة الخلع من زوجها».
وجاء رد الإفتاء عن طريق الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أنه لا يشترط لفظ الطلاق في الخلع، وإلا لما تلجأ المرأة إلى الخلع، مشيرًا إلى أن الخلع في الأصل هو المال الذي تفتدي به المرأة نفسها، لأنها لا تريد الاستمرار مع زوجها. وأضاف "شلبي" في الإجابة: أن الزوجين قد يتفقان على أمر الانفصال وديًا فيكون بلفظ الطلاق وقد يذهبان إلى مأذون شرعي، ويتم الطلاق على الإبراء «فإن لم تستطع المرأة الانفصال عن زوجها بأحد الأمرين السابقين، تلجأ إلى الخلع الذي يقوم فيه القاضي بالتفريق بينهما دفعًا للضرر الواقع عليها». وأوضح "شلبي" أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية، من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها. وتابع "شلبي": أن «للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه». والمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا. وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019