ما حكم تفويض الرجل زوجته لتطليق نفسها؟.. الإفتاء تٌجيب


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه "هل يجوز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه؟ وهل يقع الطلاق حينئذٍ؟.
وجاء رد أمانة الفتوي عن السؤال "اتفق الفقهاء على جواز تفويض الطلاق للزوجة في حالة واحدة وهي إذا فوَّض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلَّقت نفسها منه وقع طلاقها". واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29]. وأوضحت دار الافتاء أن صيغة طلاق المرأةِ نفسَها من زوجها بلفظ: "طَلَّقتُ نفسي منك، أو أنا طالقٌ منك". فإذا قالت له: "أنتَ طالق؛ لم يقع". وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019