السبت 7 نوفمبر 2026 08:04 صـ 26 جمادى أول 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
ميلانيا ترامب تحصل على وسام أوكراني بعد إنقاذ 800 شخص ولم شمل 34 طفلًاإضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026.. خطوات التسجيل إلكترونيًا والشروط المطلوبةأمطار على القاهرة والإسكندرية.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارةحالة الطقس اليوم في مصر .. أمطار بالقاهرة والإسكندرية وشبورة صباحيةافتتاح مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة في كفر الشيخ وتفعيل خدمات الطفل الآمنمحافظ الغربية يتابع مطالب النواب والشيوخ ويوجه بحلول عاجلة لمشكلات المواطنينتفاصيل اجتماع نائب محافظ دمياط بشأن مراجعة تراخيص العقارات وأعمال البناءحملة نظافة وتجميل بقرية السنانية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياطإلهان عمر تحتفل بفوز عبدول السيد وتكشف وصول عدد المسلمين في الكونغرس الأمريكي إلى 8 أعضاءالبابا تواضروس يشيد بإنجاز ميار عثمان ويؤكد: نموذج مشرف لأطفال مصرناتاشا موسار: مصر أول دولة عربية وأفريقية اعترفت باستقلال سلوفينيا.. واتفاق مع السيسي لدعم فلسطينفي ذكرى معركة البرلس.. محافظ كفرالشيخ يدعو لحماية وعي الشباب ومواصلة مسيرة التنمية
أنا حوا

رسمياً.. مجلس النواب يحيل قانون الأحوال الشخصية للأزهر

أنا حوا
قال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن البرلمان سيرسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه في كافة التعديلات الجديدة، نظرا لأن مواد المشروع جميعها مستمدة من الفقة الإسلامي وكتاب الله وسنته.



وأضاف العبد أن اللجنة الدينية ستكون المختصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لأن مواد القانون متعلقة بالدين والمعاملات الأسرية، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب يدرك جيدا أن هذا المشروع من اختصاص اللجنة الدينية بالتعاون مع اللجنة التشريعية داخل المجلس.



وأوضح وكيل اللجنة الدينية أن المشروع حتى الآن لم يصل إلى اللجنة، حتى يتم النظر في التعديلات الجديدة التي يتضمنها، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نعلق على إيجابيات المشروع بالسلب أو الإيجاب إلا بعد الاطلاع على مواد المشروع الجديد ومناقشة المواد التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.



وأكد أن هدفنا داخل البرلمان خروج قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، وسعى إلى بناء أسرة على الطريق المستقيم، من خلال تأسيس علاقة قائمة على الوسطية والاعتدال بين طرفي العقد الزوج والزوجة أو ثمرة تلك العلاقة الأبناء.



وتستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، للبدء في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أعدته الحكومة ووصل للبرلمان، ونرصد في التقرير التالى أهم ما تضمنه القانون:



- أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16، وفقا للترتيب التالي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.



- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.



- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.



- ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.



- يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.



- لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.



- أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.



- حدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.



- نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.



- يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.



- حدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.



- وفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.



- وفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.



ووضع القانون فصلا خاصا بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، حيث نص على:



- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.



- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء ما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.



- يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.



- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.



- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.



وايضا..علامات الحب و الاعجاب بين الرجل والمرأة.. تعرف عليها



وايضا..https://www.facebook.com/anahwa2019
⇧

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 55.9936 56.0922
يورو 62.2985 62.6045
جنيه إسترلينى 74.4547 74.8046
فرنك سويسرى 67.4866 67.8097
100 ين يابانى 35.4255 35.5893
ريال سعودى 14.9209 14.9476
دينار كويتى 181.6795 181.9404
درهم اماراتى 15.2434 15.2732
اليوان الصينى 8.4020 8.4210

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 08:04 صـ
26 جمادى أول 1448 هـ 07 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:45
الشروق 06:13
الظهر 11:39
العصر 14:42
المغرب 17:04
العشاء 18:23