الجمعة 26 ديسمبر 2025 12:54 صـ 5 رجب 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حوادث

بحكم محكمة.. حظر إطلاق رصاصات التباهي في الأفراح وإلغاء تراخيص السلاح

المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى
المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى

في حكم تاريخي، وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، ثبت نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة وذلك لاطلاقه عدة أعيرة نارية للتباهى في احد الافراح مما تسبب في وفاة طفل كان يشاهد الاحتفال من شرفة منزله.

قالت المحكمة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتا أو الغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام ، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعى بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.

وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري جعل الحياة الامنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الاساسية لكل انسان، لذا الزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين، ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام، القضاء ابتداء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة على المجتمع المصري، لما تشكله من خطر على أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها، ويزيل هيبتها ، وينشرالفوضى وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان على حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققا لصالح النظام المجتمعى وأمنه واستقراره .

وأشارت المحكمة إلى أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الاَمنة لكل مواطن أيضاً، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح، يقوم صاحبه باستخدام السلاح بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيراً عن الفرحة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر، وهي مصلحة اوجب بالرعاية والحماية، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي ، مما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنيين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.

السلاح ضرب نار الافراح المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:54 صـ
5 رجب 1447 هـ 26 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:16
الشروق 06:49
الظهر 11:55
العصر 14:43
المغرب 17:02
العشاء 18:25