الخميس 26 مارس 2026 10:38 صـ 7 شوال 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
فقه النساء

ما حكم التداوي بأوردة الخنزير؟.. الإفتاء تٌجيب

توضيحية
توضيحية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في استخدام أوردة الخنزير في التداوي إن لم يجد المريض ما يقوم مقامه وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك.

وأضافت الدار أنه من المقرر شرعًا جواز التّداوي، وقد تُسْتخدم أعضاء الحيوانات في علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فإن لم يجد المريض إلا أوردة الخنزير، ولا يجد ما يقوم مقامها، وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي بها.

وأوضح أنه من المقرر شرعًا جواز التّداوي، وقد تُسْتخدم أعضاء الحيوانات في علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فإن لم يجد المريض إلا أوردة الخنزير، ولا يجد ما يقوم مقامها، وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي بها.

كانت دار الإفتاء قالت في فتوى سابقة، إن المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها). ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

أوردة الخنزير دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 10:38 صـ
7 شوال 1447 هـ 26 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:25
الشروق 05:52
الظهر 12:01
العصر 15:30
المغرب 18:10
العشاء 19:27