حكم وقوف الولد على غسل أمه والبنت لوالدها.. الإفتاء توضح
ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم نصه "هل يجوز وقوف الولد على غسل والدته والبنت على غسل والدها؟"، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية وأمين فتوى دار الإفتاء المصرية.
وأكد "شلبى"، فى إجابته على السؤال، أنه لا يجوز للولد أن يقف على غسل والدته، كما أنه لا يجوز للبنت الوقوف على غسل والدها.
اقرأ أيضاً
حكم تجميل الحاجبين بـ ”ميكروبليدنج“.. الإفتاء توضح «حلال للبعض»
هل انتهى السحر أم موجود حتى الآن؟.. «الإفتاء» توضح
فضل يوم عرفة.. كل ما تريد معرفته عن صيام ودعاء أفضل أيام الله
بعد واقعة الفنانة قمر.. تعرف على حكم الإفتاء والكنيسة فى «السينجل مازر»
هل يمكن ذبح الأضحية بنية العقيقة والضحية؟.. الإفتاء تٌجيب
حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة.. الإفتاء توضح
دار الإفتاء تحدد 5 شروط لاختيار أسماء المواليد الجديدة.. تعرف عليها
”الإفتاء“: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى
فى أول أيامهم.. دار الإفتاء توجه دعاءًا لطلاب الثانوية العامة
الإفتاء توضح حكم الحج عن الأم المريضة
حكم المرأة التي تحب وتعشق رجلًا أخر غير زوجها
هل ترد الشبكة عند الخلع؟.. الإفتاء تُجيب
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى، إن الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وأَولى الرجال بالغُسل أَولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا لأحد سببين؛ أحدهما:
الزوجية؛ فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله. الثاني: المحرمية؛ أي الأَوْلى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها.
ولو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي فهناك رأيان يمكن العمل بأيهما:
الأول: لا يغسل، بل يُيَمَّم ويدفن.
والثاني: يغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة.
والطفل الذي لم يبلغ يجوز للرجال أو النساء تغسيله.
وإذا كان الصالحون للغسل كثيرين: فإن كان الميت رجلًا يقدَّم رجال العصبات أي من جهة أبيه، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، وهناك أقوال أخرى.
وأضافت دار الإفتاء:"وإن كان الميت امرأة قُدِّم النساء في غسلها، وأولاهن نساء القرابة، والأَولى منهن ذات رحم محرم، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة فتقدَّم العمة على الخالة، واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب، وبعد نساء القرابة تقدم الأجنبيات، ثم رجال القرابة، وترتيبهم كالصلاة، والأصحُّ أن نساء القرابة يقدَّمن على الزوج؛ لأنهن أليق، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب. وكل من قدمناه فشرطه الإسلام، فإن كان القريب أو الزوجة كافرًا أو كافرة فكالمعدوم، ويقدم مَن بعده وبعدها، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر.
ولا يقص شعر الميت من رأسه ولا من إبطه ولا غيره، وإن وقع منه شعر وُضِع في كفنه، ولا تُقَصُّ أظافره، ولو تَحَرَّق مسلم بحيث لو غسل لتَهَرَّأَ لم يغسل، بل يُيَمَّم.
ويجوز للجُنُب والحائض أن يُغسِّلا الميت بلا كراهة، وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه استحبَّ أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره حَرُمَ عليه ذكره إلا لمصلحة، وإن كان للميتة شَعر فالسنُّة أن يجعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها. وينبغي أن يكون كل من الغاسل والغاسلة مأمونًا.
وعليه فلا يجوز للابن تغسيل أمه إلا عند عدم النساء، ومع وصيتها بعدم تغسيله لها لا يجوز أيضًا أن يغسلها إلا مع عدم النساء وعدم الرجال من ذوي الرحم، فإن لم يوجد إلا الرجال الأجانب قُدِّم هو.









