حكم صيام الزوجة ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها.. الإفتاء تٌجيب
أنا حواورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: "هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟".
وجاء رد دار الإفتاء المصرية: "الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها فى صيام التطوع الذى يكثر تكرره؛ كالإثنين والخميس، وكذلك فى صيام قضاء رمضان ما دام الوقت مُوَسَّعًا، ويحق للزوجة صيام القضاء بدون إذن الزوج فى حالة ما إذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت إلى شهر رمضان التالى إلا ما يسع قدر أيام القضاء فقط". وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمى الشافعى رحمه الله تعالى فى "تحفة المحتاج فى شرح المنهاج (3/ 461، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ] اهـ. وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019