#s #an #tag
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 01:30 مـ 29 ربيع آخر 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
حالة الطقس اليوم .. ارتفاع درجات الحرارة مع شبورة ونشاط رياحالقمة المصرية الأوروبية: تعزيز الاستثمار والتحول الصناعي والابتكارفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026مكايا كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع مصر في جميع القضايا الدوليةالقمة المصرية الأوروبية.. ميرال الهريدي تؤكد ريادة مصر كجسر توازن بين الشرق والغربتعزيز التعاون الإنساني .. وزيرة التضامن المصرية تبحث مع نظيرتها القطرية دعم قطاع غزةالجاليات المصرية تحتشد في بروكسل لاستقبال الرئيس السيسي.. مجسم ذهبي يعبر عن الحب والانتماءوفاة معلم لغة عربية أثناء الشرح في مدرسة بمدينة السلامخطوات الحصول على دعم نقدي شهري من بيت الزكاة والصدقات .. دليل شامل للمحتاجينتوقعات حالة الطقس في مصر اليوم .. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة مائيةفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026م .. الشروط والمواعيدتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني .. معجزة فلكية تتجدد مرتين سنويًا
أخبار يحدث الآن

رسمياً.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات أحكام قانون المرور

أنا حوا
وافق البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي نهائيا وبأغلبية الثلثين، كما ينص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.



وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.



وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.



كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.



وجاء في التعديلات "يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم".



وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق بالقانون، على أن يزاد سنويا بنسبة 6 % من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

وقد شهدت هذه النسبة جدلا بعد أن تقدم النائب مصطفى بكرى بإلغاء نسبة الـ 6 %.



وتتمثل أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة بالقانون، استحداث بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.



وشهدت هذه المادة مطالبة من النائب أيمن ابو العلا بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيها وليس 75 جنيها كما جاء من اللجنة، واتفق معه النائب إيهاب منصور، مؤكدا أن الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم؟، وانتقد النائب مصطفى بكري تصرف اللجنة قائلا: لجنة الدفاع والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول ألا يجاوز الرسم عن 75 جنيها، واتفق النائب عطية الفيومي مع بكرى وقال لا يجب أن نكون مجلس للجباية.



بينما أشار النائب إيهاب الطماوي أن التعديلات المقدمة من الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت، وانتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيها ولا يزيد عن 300 جنيها



وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف، قد وافق المجلس على هذه العقوبة كما جاء من اللجنة .



وقد اعترض النائب أيمن ابو العلا على نص المادة 75 من القانون القائم للمرور والتي تنص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً ، معترضا على العقوبات السالبة للحريات، إلا أن المادة لم يعتريها أي تغيير .



كما أقر مشروع التعديلات أن يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.



وايضا.. العثور على لاعب كرة ألماني حيا بعد موته باربع سنوات



وايضا.. https://www.facebook.com/anahwa2019/
#s #ad #
#ju
.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 01:30 مـ
29 ربيع آخر 1447 هـ 22 أكتوبر 2025 م
مصر
الفجر 04:35
الشروق 06:02
الظهر 11:40
العصر 14:52
المغرب 17:17
العشاء 18:35