قانون العمل الجديد يدعم الأم العاملة بحضانات إلزامية


أصدر قانون العمل الجديد، في مادته 59، تكليفًا واضحًا لأصحاب الأعمال بضرورة تعليق لوائح تشغيل النساء في مواقع العمل أو أماكن تجمع العاملين، في حال توظيف عاملة واحدة أو أكثر، وتتضمن هذه اللوائح إرشادات دقيقة تحدد آليات العمل المرن أو عن بُعد، إضافة إلى مواعيد مرنة، خاصة للأمهات اللواتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لتمكينهن من التوفيق بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية.
في السياق ذاته، تنص المادة 60 على إلزام أصحاب المنشآت التي توظف 100 عاملة أو أكثر في موقع واحد بإنشاء حضانة، أو التعاقد مع إحدى دور الحضانة لرعاية أطفال العاملات، كما توجب القانون على المنشآت الصغيرة، التي تستخدم أقل من 100 عاملة وتقع في منطقة جغرافية واحدة، الاشتراك في توفير هذه الخدمة، وفي حالات استثنائية، يمكن لصاحب العمل تحمل تكاليف الرعاية في حضانة بديلة، وفق ضوابط يحددها قرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
يأتي هذا التشريع لتعزيز بيئة عمل داعمة للمرأة، وتأكيد التزام الدولة بتوفير بيئة مواتية للأمهات العاملات، مما يعزز دورهن في التنمية الاقتصادية مع ضمان رعاية أطفالهن، ويعكس القانون رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية، ليكون نموذجًا متقدمًا في دعم حقوق المرأة العاملة.